قالت وزارة السياحة المصرية إنه في إطار حرصها على القضاء على المعوقات كافة التي تحول دون النهوض بصناعة السياحة وفي ضوء جهود الوزارة لتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام هذا القانون فى 11 أيلول/سبتمبر 2013، حيث تضمن التعديل أنه يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها، وعلى ذلك وبموجب هذا التعديل تخضع أنشطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها بقرار الإنشاء رقم 134 لعام 1981 وقرار وزير السياحة رقم 3 لعام 1982 في اللائحة المالية للهيئة.  وأضافت الوزارة الثلاثاء أن هذا التعديل صادق الرؤية التي تقدمت بها وزارة السياحة سابقا بإمكانية ممارسة هيئة تنشيط السياحة أنشطتها التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام قرار إنشائها ولائحتها الخاصة بما يكفل تفادي المشكلات التي تعترض أنشطة الهيئة العامة للتنشيط السياحي. وأشارت إلى أن هذا التعديل سيضمن تفادي المعوقات التي تعترض أنشطة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي كفلت قوانين وقرارات إنشائها وتنظيمها تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها دون المعوقات التي تظهر نتيجة تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998.