المنامة-بنا
قضت الم ح كم ة الد سـتوري ة في البحرين اليوم بعدم دستورية المادة /142/ من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم /64/ لسنة 2006م وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت وكالة انباء البحرين ان المحكمة عقدت برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس الم ح كمة الد ستوري ة وقضت في دعوى ثانية موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم /د/3/2012/ لسنة /10/ قضائية .. بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة