أبوظبي ـ راشد الظاهري
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكما بإلزام أحد الفنادق الكبرى في أبوظبي والشركة المسئولة عن إدارته وشركة تأمين وطنية أن يدفعوا بالتضامن مبلغ 100 ألف درهم لسيدة أوروبية تعويضاً عن إصابتها بسبب سقوط رف خشبي على رأسها أثناء إقامتها بالفندق المدعى عليه.
وكانت المدعية قد طالبت المحكمة بتعويض بقيمة 70 مليون درهم لجبر الأضرار المادية والنفسية والمعنوية الناجمة عن الحادث، وادعت أنه تسبب بإصابتها بمرض الصرع الإصابي، مما أدى إلى تردي حالتها الصحية وطردها من عملها، بينما ثبت للمحكمة عدم وجود ارتباط بين اصابة المدعية بالصرع وسقوط الرف على رأسها، وأنها كانت تتلقى في بلدها علاجاً من الأعراض التي ادعت حدوثها نتيجة الاصابة قبل الحادث، كما تبين أنها بالغت في وصف أثار الاصابة حيث أنها التحقت بالعمل بشركة أخرى وتزوجت بعد الحادث.
ويذكر أن المحاكمة تمت بحضور أعضاء من حملة تضامن أنشأتها أسرة المدعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطبت عدد من المتضامنين الأوروبيين المقيمين في الدولة.
وفي تفاصيل القضية كانت المدعية في رحلة ترفيهية في أبوظبي في شهر يوليو 2008، وبينما كانت ترتب أغراضها وتضع أحذيتها أسفل الخزانة سقط الرف الخشبي والبالغ وزنه 2.2 كيلو غرام على رأسها، فأقامت دعوة أمام محكمة أبوظبي الادارية طالبت فيها بإلزام الفندق والشركة القائمة على ادارته وشركة التأمين متضامنين أن يؤدوا لها 70 مليون درهم، وذلك بناء على ادعائها بأن الحادث تسبب لها بعدد من الأضرار في الدماغ وأصبحت نتيجتها تعاني من نوبات صرع وحالات إغماء متقطعة مما أفقدها عملها وجعلها في حاجة إلى علاج دائم، مؤكدة أن الفندق يتحمل مسؤولية الحادث لإهماله في تركيب الرف المتسبب في الحادث. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بتأدية 200 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي أصيبت بها المدعية.
ولم يرتضي طرفي النزاع بقضاء المحكمة الابتدائية فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث أكدت المدعية أن 200 ألف درهم لاتعتبر تعويضاً جابراً لما أصابها من ضرر خاصة أنها شابة في مقتبل العمر، في حين طلب المدعى عليها ندب لجنة هندسية لفحص تقنية تركيب الرفوف في الفندق وعدم معقولية الحادث حسب وصف المدعية، كما طلبوا رفض تقرير اللجنة الطبية المنتدبة في المحكمة الابتدائية كونها لاتضم بين أعضائها مختص في المخ والأعصاب.
وخلال نظر القضية ندبت المحكمة لجنتين هندسية وطبية، حيث أكدت اللجنة الهندسية عدم امكانية سقوط الرف من تلقاء نفسه، وأنه لاشك سقط بفعل فاعل، وأضاف التقرير انه حتى لوكان قد سقط على رأس المدعية فإن سقوطه لن يكون سريع، لأنه إما سقط عامودياً فيصطدم بباب الخزانة الموجودة تحت الرف وكانت مفتوحة، أو سقط عرضياً فيكون اصطدم بباب الخزانة وبالحالتين فإن سقوطه بطيء ولن يتسبب بإصابة كبيرة.
من جهتها طلبت اللجنة الطبية بعد فحص الحالة الملف الطبي للمدعية في بلادها، معتبرة أن احتمال اصابتها بالصرع الاصابي لايتعدى 2%، وبعد تمنع المدعية أصدرت المحكمة قراراً يلزمها بضم ملفها الطبي السابق، والذي تبين من خلاله أن المدعية كانت قبل الحادث قيد العلاج من الأعراض التي ادعت اصابتها بها نتيجة سقوط الرف على رأسها.
وبناء عليه أكدت المحكمة أن الثابت هو سقوط رف الخزانة على رأسها، ولا ينال من ذلك ماقاله التقرير الهندسي بوجود تدخل لاسقاطه، كما أكدت المحكمة حدوث إصابة وإن كانت بسيطة إلا أنها سببت الألم للمدعية كما تسببت بتغيبها عن عملها، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعية 100 ألف درهم تعويضاً عن مجمل الأضرار التي أصابتها.