محاكم دبي

دفعت حالة مثيرة للدهشة، أحد الأزواج لطلب الطلاق من الفتاة التي عقد قرانه عليها، في اليوم الرابع للزواج، بعد أن منعته من معاشرتها بسبب إصابتها بمس من جني، وصفه أحد قارئي الرقية الشرعية بـ"القوي".

وأتم الزوج إجراءات عقد الزواج الشرعي على سنة الله ورسوله، لكنه لم يتمكن من الدخول بالفتاة، ولم تمكنه من نفسها رغم الخلوة الشرعية، فرفع دعوى أمام المحكمة الشرعية في دبي يطلب فيها الطلاق منها .

وأكد الزوج في دعوى الطلاق أن الفتاة لم تمكنه من معاشرتها معاشرة الأزواج بسبب المس الجني، فحاول علاجها باللجوء إلى قارئ رقية شرعية، ولكنها لم تستجب للعلاج، فأبلغه القارئ أن "الجني قوي جداً"، ويمنعها من المعاشرة الزوجية .

وبيّن الزوج أنه تقدّم بدعوى الطلاق لأن الفتاة أخفت عليه حالتها ولم تصرّح له بحقيقة المس ما أضر به، مطالباً بالطلاق للضرر، وإلزام الفتاة بدفع مؤخر الصداق، والنفقة الزوجية السابقة، وأتعاب المحاماة .

وطلب الزوج في المحكمة، الطلاق، لكن الفتاة ادعت أنه لم يدخل بها لوجود عُذر شرعي "الدورة الشهرية" في بداية الزواج .

وادعت أيضاً أنه طلب منها عمل توكيل عام له للتصرف في أموالها، فرفضت ما أدى إلى تغيير سلوكه تجاهها، إضافة إلى أنه لم يوفر لها مسكن زوجية، بل قام باستعارة شقة من أحد زملائه.
وأوضحت أنه بعد انتهاء العذر الشرعي رفض الزوج الدخول بها، وقام باختلاق أسباب لا صحة لها، بأن ادعى أن بها مساً من الجن وطردها من المسكن، وتركها في منزل أهلها من دون نفقة ما أدى إلى الإضرار بها.
وأصدرت محكمة أول حكماً بالطلاق لضرر دون بدل، وألزمت الزوج بدفع مؤجل مهرها البالغ 30 ألف درهم، وبدل سكن 6 آلاف درهم، ونفقة شهرية ألفي درهم .

غير أن هذا الحكم لم يكن مقبولاً لدى الزوج الذي استأنفه أمام محكمة الاستئناف، وحضر الزوج والفتاة ومثلا أمام القاضي .

حيث سأل القاضي الفتاة مباشرة، فأقرت أمامه بالحقيقة التي لم تقلها أمام محكمة أول درجة، وأكدت أن "زوجها طلب منها في اليوم الرابع من الزواج العودة إلى عائلتها حتى ينظر في أمرها، وذلك بعد أن أخبرته بأنها تتعالج بالرقية، وحضور المطوع في اليوم ذاته، وقراءته عليها" .

وأقرت الفتاة أن زوجها أرسل عائلته إلى منزلها، وأبلغوه بأنه تعرض للخداع، وأنه لا يرغب في الاستمرار في الزواج .

وأظهرت رسالة نصية صادرة من هاتف الفتاة موجهة إلى هاتف الزوج صدق أقواله، حيث كانت قد كتبت فيها أن بها مساً من الجن، وتتأثر بسماع القرآن الكريم . ورأت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها أن هذا الزواج يفقد الغاية منه ويفقد معناه، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية في مادته 114 أكد أن "لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات التالية، أولاها: إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعد السكوت عمداً عن واقعة تغريراً إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم تلك الواقعة" .

وأكدت المحكمة أن غاية الزواج هو التناسل، ومن الظلم أن يحرم أحد الزوجين من طفل مادام قادراً على الإنجاب، كون ذلك من مصلحة المجتمع، وقضت بفسخ عقد الزواج مع إسقاط حقوق الفتاة الزوجية، وأن لا عدة لها لإقرار الطرفين بعدم الدخول، وألزمتها بالمصاريف.