أبوظبي – صوت الإمارات
حددت لائحة السلوك الطلابي، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم الإماراتية، ووزعتها على المدارس الحكومية، بجميع أنواعها والخاصة التي تدرس منهاج الوزارة، 13 إجراء في مواجهة السلوك السلبي للطلاب، أهمها قيام اللجنة بدراسة مشكلات المتعلم من الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الإجراءات، والتحقق من وقوع الخطأ، ومراعاة العدل والمساواة في المعاملة بين جميع الطلاب، فضلاً عن الحزم في تطبيق الإجراءات التي حددتها تجاه السلوك السلبي.
وصنفت اللائحة المخالفات السلوكية إلى 5 أنواع، وحددت إجراءات التعامل معها، مفيدة بأنه في حال إتيان الطالب بسلوك سلبي داخل المجتمع، بما يشكل مخالفة للانضباط السلوكي طبقاً للضوابط والمعايير الواردة باللائحة، ورتبت المخالفات حسب شدتها.
وارتبطت درجة المخالفات السلوكية بتوزيع أوزان نسبية، حيث جاءت مخالفة الدرجة الأولى موزعة على 6 درجات، بواقع درجة لكل معيار من التأخر عن الطابور الصباحي، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، والتأخر في الوقت لبدء الحصة الدراسية، وعدم إحضار الكتب والأدوات والنوم داخل الفصل، وتناول الطعام ومضغ "العلكة".
الدرجة الثانية من المخالفات حددت اللائحة لها 16 درجة، ومنها الكتابة على الجدران والهروب من المدرسة، وتزوير توقيع ولي الأمر، وعدم اتباع النظم السلوكية والإرشادية المقررة والتلفظ أو التلويح بطريقة غير لائقة للزملاء أو لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالمدرسة، أو إساءة الزملاء أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مخالفات الدرجة الثالثة؛ قدرت اللائحة وزنها النسبي بنحو 28 درجة موزعة على عدة معايير، منها التغيب عن المدرسة، وتعمد إتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة، ومخالفة الآداب العامة أو النظام المدرسي، أو التدخين داخل الحرم المدرسي.
واشتملت الدرجة الرابعة على 30 درجة؛ منها حيازة وجلب الأدوات الحادة والتحرش الجنسي، وانتحال صفة غيره في المعاملات المدرسية، أمّا مخالفات الدرجة الخامسة فيحرم فيها المتعلم من الدراسة للعام الدراسي المرتكب به المخالفة بقرار من اللجنة التربوية، وموافقة مدير النطاق ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، وإخطار ولي الأمر، ويعطى فرصة لإعادة القيد في العام الدراسي التالي بمدرسة أخرى، وفي التعليم غير الإلزامي يفصل المتعلم نهائياً من المدارس الحكومية للعام الدراسي المرتكب به المخالفة، ويعطى فرصة للالتحاق في العام الدراسي التالي بالأنظمة التعليمية الأخرى، مثل التعليم المنزلي والمستمر والتعليم الخاص.
وزعت وزارة التربية والتعليم، السبت الماضي، لائحة السلوك الطلابي على المدارس الحكومية بجميع أنواعها والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، لتدخل معاييرها حيز التنفيذ الفعلي بالمدارس، وتعتزم الوزارة تشكيل فرق ميدانية لتعريف الميدان التربوي بآليات تنفيذ اللائحة، وتقديم موجهات عامة لمديري المدارس وللاختصاصيين الاجتماعيين.
وشهدت اللائحة المطورة درجات السلوك التي فرغت منها اللائحة السابقة ليتم العمل بها مره أخرى، اعتبارًا من العام الدراسي الجاري، ليحتسب 20 درجة للسلوك الإيجابي، وتعامل اللائحة وبنودها معاملة المادة الدراسية، ويتم خصم الدرجات لمن لم يلتزم بما نصت عليه، حيث يتم حساب درجات السلوك من 100 درجة مثل باقي المواد الدراسية في نهاية كل فصل دراسي، ويتم احتساب الدرجة المستحقة للمتعلم بكل فصل دراسي من ثمانين درجة مضافًا إليها درجات التحفيز المقدرة ب "20 درجة"، حيث تقوم المدرسة بحسم درجات السلوك من رصيد درجات المتعلم المخالف طبقاً لجدول المخالفات، ويمنح المتعلم فرصاً لتعويض ما تم حسمه من رصيد درجاته السلوكية، وبناء على توصية اللجنة التربوية، وتعامل درجة السلوك معاملة المواد الدراسية الأخرى في احتساب المعدل النهائي، ويجب ألّا يقل الحد الأدنى لدرجة السلوك عن 60 درجة بالمعدل النهائي للطالب.
وسيتم من خلال اللائحة المطورة رصد جميع الملاحظات الإيجابية والسلبية الناتجة عن التطبيق للممارسات والإجراءات التنفيذية.
وأكدت اللائحة تعديل الدرجات السلوكية التي تم خصمها من المتعلم في حال أبدى سلوكاً إيجابياً، وأظهرت مادة معايير تحسين درجة السلوك للمتعلم أنه في حال التزم الطالب بالسلوكيات الإيجابية أو إبداع تحسن إيجابي بعد سلوك سلبي، يتم تحفيزه بمنحه درجات إضافية إلى درجة السلوك، بما لا يتعدى 20 درجة مع نهاية العام الدراسي.