أرجأت محكمة تونسية من جديد الى الثالث من كانون الثاني/يناير 2013 النظر في قضية عميد كلية اتهمته طالبة منقبة بصفعها، كما اعلن محمد هادي لبيدي محامي المدعى عليه. وقال محامي حبيب قزدغلي عميد كلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة بضاحية العاصمة التونسية انه اوضح للجهتين انه طلب الارجاء "لدراسة عناصر جديدة في الملف". وتجمع حوالى مئة شخص من ناشطين في حقوق الانسان ومسؤولين سياسيين امام المحكمة صباح الخميس للتعبير عن دعمهم للاستاذ الجامعي. وقال قزدغلي قبل بدء الجلسة ان المتظاهرين موجودون هنا "للدفاع عن تونس كما نريدها: حديثة وديموقراطية ومنفتحة ومتسامحة". وكانت محاكمة قزدغلي ارجئت عدة مرات منذ الصيف. وقد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته". وكانت طالبتان منقبتان اقتحمتا في السادس من آذار/مارس 2012 مكتب قزدغلي بدون اذن و"تهجمتا" عليه وبعثرتا اثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه، حسب رواية عميد الكلية. واوضح قزدغلي لوكالة فرانس برس ان احدى الطالبتين اقامت ضده دعوى قضائية زعمت فيها أنه صفعها وكانت الطالبة ايمان بروحة احيلت في الثاني من آذار/مارس 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبها بالحرمان من الدراسة ستة اشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس. وتشهد كلية الآداب والفنون والانسانيات في منوبة التي تضم 13 الف طالب، نزاعا بين ادارتها والتيار السلفي. وقد بدأ الخلاف بتظاهرة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لطلاب وسلفيين للمطالبة بالسماح بحضور المنقبات الدروس. وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في الكلية. ومن قادة هذه الحركة محمد بختي الناشط السلفي الذي توفي الاسبوع الماضي بعد اضراب عن الطعام لشهرين في السجن. وقد اوقف بعد هجوم استهدف السفارة الاميركية في 14 ايلول/سبتمبر. وقال نزار تومي محامي الطالبتين الخميس ان قزدغلي "يتحمل المسؤولية المعنوية لوفاة بختي" لانه اقحم اسمه في حملة اعلامية" ضد السلفيين. وكان قزدغلي طالب بتطبيق الفصل التاسع من من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون إلى اعتداءات أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى ملاحقة المعتدين قضائيا. ومثل عميد الكلية امام المحكمة للمرة الاولى في الخامس من تموز/يوليو 2012. لكن المحكمة ارجأت النظر في قضيته الى 25 من تشرين الاول/اكتوبر 2012 اثر طلب المدعي العام محاكمته بموجب الفصل 101 عوضا عن الفصل 319. وينص الفصل 101 بان "يعاقب بالسجن مدة خمسة اعوام وبخطية قدرها 120 دينارا (60 يورو) الموظف العمومي (..) الذي يرتكب (..) الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته". وقال محامون إنه كان من المفروض محاكمة العميد وفق الفصل 319 من المجلة الجنائية بتهمة "الاعتداء بالعنف الخفيف" على طالبة منقبة وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى الى السجن 15 يوما مع النفاذ. من جهته، يعتبر عميد الكلية الدعوى القضائية المرفوعة ضده بانها "حلقة جديدة" من الصراع بين السلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس. واعتبر ان القضية تستهدف "الجامعة والحداثة والمعرفة" ومن يقف وراءها "يدافع عن مشروع مجتمعي آخر ... مشروع الفصل بين الذكور والاناث في الجامعة".