أودعت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حيثيات حكمها بشأن استمرار تنفيذ حكم المحكمة الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بإبعاد جمال عبدالرحيم من عمله رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وعودته لعمله مرة أخرى. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 نصت على أن تصدر الإحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، كما نصت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر لقرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 على انه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك في الوقت الذي نصت فيه المادة 52 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة مع الصيغة التالية "على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه مفاد ما تقدم من نصوص قانونيه أن الإعلان الدستوري تضمن تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها سيرا على النهج الذي اتبعه الدستور الصادر عام 1971 إيمانا بأن الحماية القانونية للحقوق والحريات والتي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ. وأشارت المحكمة إلى أن قضاء هذه المحكمة أستقر مؤيدا لقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظر منازعات التنفيذ التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها اعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وان محاكم القضاء العادي لا تنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، وأن إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا عبر تنفيذه، وانه أذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم فان تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ آو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لحجية الأحكام وإهدار لأحكام الدستور والقوانين. وأضافت المحكمة أنه إذا كان من بين أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير هو امتناع جهات الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ووصفت المحكمة الاستمرار في عدم تنفيذ الأحكام أنه يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير ويشكل تحديا لإرادة الشعب صاحب السيادة الذي تصدر باسمه أحكام القضاء.