دبي – صوت الإمارات
أكدت منى الشامسي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على التنوع البيولوجي بصفة عامة، والمحافظة على الطيور المهاجرة بصفة خاصة، مبينة أن هناك 500 نوع من مختلف أنواع الطيور المهاجرة في الدولة، وأن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006، حظر صيد أو قتل أو إمساك الحيوانات البرية والبحرية المحددة أنواعها في القوائم المرفقة بذلك القانون دون أخذ تراخيص من الجهات المختصة، وأنه في حال المخالفة سيترتب على ذلك الحبس مدة لا تقل ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة المضبوطات.
حظر العشوائي وقالت الشامسي في مداخلة لها عبر إذاعة الشارقة وردا على شكاوى من أشخاص يقومون بصيد الطيور المهاجرة، إنه يحظر صيد الطيور المهددة بالانقراض أو تلك التي أقل تعرضا للانقراض سواء أكانت طيورا برية أم بحرية، كما أنه يحظر الصيد العشوائي للطيور من غير موافقات وتصريحات من الجهات المختصة في كل إمارة، لافتة إلى أنه في حال تلقي قسم التدقيق الخارجي بالوزارة لأي شكاوى تفيد بوجود مخالفات يتم التنسيق مع الجهات المختصة في كل إمارة وبالتالي تحرير المخالفات والتي تشمل كافة المخالفات البيئية المنصوص عليها في القانون الاتحادي، مبينة في الوقت ذاته حرص الإمارات على إقامة المحميات الطبيعية لتتماشى مع سياسة الدولة في ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، وصون الحياة الفطرية والبيئة.
مناطق محمية وأوضحت أن القانون حظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعـي لتلك المحميات، وحظر القانون أيضــاً إقامة المنشآت أو المبانـي أو شق الطــرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أيــة أنشطــة زراعيــة أو صناعيــة أو تجاريــة فــي المناطــق المحمية إلا بتصريــح مــن السلطــات المختصــة.