حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة

أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قرارا إداريا بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2014 على أنه "يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في إمارة الشارقة، أياً كان الغرض من حيازتها، على أن يُستثنى من حكم المادة رقم 1 من هذا القرار حدائق الحيوان العامة أو الخاصة المرخصة ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات لأغراض علمية أو لأغراض العروض والترفيه، شريطة الحصول على ترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية".

كما نص القرار على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي للإمارة بناء على عرض رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن تنظيم الشروط والضوابط الفنية لترخيص حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة من قبل الجهات المستثناة بموجب أحكام هذا القرار والعقوبات التي تفرض على مخالفيه.
ويقضي القرار 15 لسنة 2014 بمعاقبة كل من يخالف نص المادة 1 من هذا القرار بغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، وتقوم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتحفظ على الحيوانات المضبوطة.

ويناط بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها البلدية وشرطة الشارقة.

ويعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقد أكدت هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة،أن قرار حاكم الشارقة جاء من منطلق حرصه على الحفاظ على أبنائه المواطنين من بطش هذه الحيوانات المفترسة التي تشكل خطرا كبيرا على الحياة العامة في الإمارة.

وأضافت: ارتأينا أن يطبق القانون بعد شهر من الآن حتى نتيح الفرصة للمواطنين الذين يقومون بحيازة هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة لتسليمها أو تعديل أوضاعها، حيث بقرار حاكم الشارقة يحظر على الأشخاص الاعتباريين المقيمين في إمارة الشارقة حيازة الحيوانات المفترسة والخطرة في المنازل أو المزارع في الإمارة.