القاهرة - صوت الامارات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن البدء في إستصدار وتسليم الدفعة الأولى من بطاقات إثبات الإعاقة و"الخدمات المتكاملة" المنصوص عليها في قانون حماية المعاقين الجديد.
ويصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها بالدفعة الأولى نحو 500 ألف بطاقة؛ ومن المقرر بحسب الدكتور محمد العقبي، المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن، البدء في توزيع تلك البطاقات على المستحقين من اليوم الاثنين 22 يوليو الجاري وحتى آخر الشهر.
- للتعرف على مميزات وكيفية استخراج بطاقة "الخدمات المتكاملة" اضغط هنا
ووفقًا لما قاله الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح سابق لـ"مصراوي" فإن المواد رقم 74 و75 من اللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء لتنظم عمليات شراء ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك تشترط إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة مع المستندات الواجب تقديمها للحصول على السيارة.
ويمكن من خلال الآتي التعرف على المستندات الواجب استيفائها للحصول على سيارة مجهزة طبيًا:
1- بطاقة الخدمات المتكاملة
2- 2 صورة شخصية حديثة
3- بطاقة الرقم القومي "سارية"
4- أصل المؤهل الدراسي
5- بحث اجتماعي
6- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة)
ويتقدم الراغبين في الحصول على سيارة إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة.
وأزال القانون الجديد كافة الرسوم الجمركية والضريبة عن كاهل متحدي الإعاقة، وأتاح لغير القادرين على القيادة من أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية امتلاك سيارة بشرط أن يقودها عنهم أقارب لهم من الدرجة الأولى ويكونوا أصحَّاء.
ووفقًا للائحة القانون التنفيذية تعفى سيارات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي من كافة الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.
ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.
ويتيح القانون المصري لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.
أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.
وفي حال أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد ينص على استرداد الدولة كافة المبالغ والرسوم التي تم إعفاء المالك منها عند الشراء، إذا ثبت بيعه للسيارة قبل موعد فك الحظر عنها أو إبرامه توكيلًا للغير بالتصرف فيها خلال فترة حظر بيعها.