وزارة التجارة والصناعة

توعّدت وزارة التجارة والصناعة، ممارسي التستر التجاري في قطاع الاتصالات بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً.

وأكّدت ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بالمخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه طيلة خمس سنوات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.

وشدّدت على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.

ولفتت الوزارة إلى التنسيق المشترك مع وزارات "العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات" بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين.

ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع اﻻتصاﻻت إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه.

فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقاً لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع الوزارات سابقة الذكر، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.

ونوّهت الوزارة بأنها تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع الوزارات أعلاه لتوطين القطاع وملحقاته وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.

يذكر أن أصحاب المحال أعطوا مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هـ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المائة، وأن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.