دمشق ـ صوت الإمارات
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 لعام 2017 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 67 الصادر في عام 2006، ونص القانون أنه تفرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية المستخرجة من جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي سورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول الإيراداد إلى الخزينة العامة للدولة.