شرطة دبي

إستولت وسيطة بنكية، بالتعاون مع مندوب مبيعات في بنك، على مبلغ 325 ألف درهم من أحد البنوك بطريقة احتيالية، بعد أن زورا ثلاث شهادات لمن يهمه الأمر، صادرة من إحدى الشركات، وثلاث صور جوازات سفر لثلاثة أشخاص، وقدما معاملات لهذا البنك لمنحهما تسهيلات بنكية، فأوهما البنك الذي وافق على تلك الطلبات، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ.

وقال مسؤول مكافحة تزوير يعمل في البنك المجني عليه، إنه تلقى شكوى من قسم التحصيل، في البنك الذي يعمل فيه، من وجود عميل متخلف عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليه جراء استخدامه للبطاقة الائتمانية، وبالاتصال الهاتفي بذلك العميل أعلمهم أنه لم يتقدم للحصول على أي بطاقة ائتمانية ولا يوجد لديه حساب بنكي لديهم.

وأضاف المسؤول أنه باستدعاء مقدم الطلب (المتهم الثاني ـ 35 سنة ـ يحمل جنسية دولة عربية)، ويعمل لديهم في البنك، قرر أنه استلم المعاملة من وسيطة (المتهمة الأولى ـ 32 سنة ـ تحمل جنسية دولة عربية)، من دون أن يشاهد العميل، وأنه ختم تلك المعاملة على أنه شاهد الأصول، وأنه كرر ذلك خمس مرات للعميل نفسه، وقام بالتوقيع على طلب فتح الحساب، وعلى المعاملة المصرفية العائدة لعميلين آخرين، وأن إجمالي المبالغ التي تم الحصول عليها يبلغ 325 ألف درهم.

بدوره، قال شرطي من شرطة دبي، إنه بعد ورود بلاغ من البنك بوجود عملية احتيال، قام وزملاؤه بجمع الاستدلالات، وتم استدعاء المتهم الثاني الذي أفاد بأنه على معرفة سابقة بالمتهمة الأولى، كونها كانت تعمل معه في بنك آخر، وأنه استلم تلك الطلبات منها ووضع الختم عليها لتتمكن من الاستيلاء على المبلغ.

وقال أحد العملاء المجني عليهم إنه لم يتقدم بطلب إلى ذلك البنك للحصول على تسهيلات مصرفية، إلا أنه سبق أن التقى بالمتهمة الأولى بغرض الحصول على تمويل شخصي من أحد المصارف، وسلمها الأوراق الثبوتية «إلى من يهمه الأمر»، صادرة من مكان عمله، وصورة من جواز سفره، غير أنها أخبرته بعد مدة أن البنك رفض طلبه، فيما قال عميل آخر في التحقيقات إنه سلم الوسيطة مستندات عائدة له بهدف الحصول على تمويل بنكي من أحد البنوك، وبعد فترة أبلغته أنه تم رفض طلبه، فطلب منها إعادة المستندات التي استلمتها منه إلا أنها لم تعدها إليه.

وأرفقت أوراق الدعوى تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بشأن استكتاب المتهمَين، في نتيجته أن المتهمة الأولى حررت مستنداً عائداً لأحد العملاء، وأنها حررت التواقيع الثابتة عليه، وأن المتهم الثاني من حرر المستندين الآخرين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي، وقالت في أوراق الدعوى إنهما اقترفا جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمهما بتزويره، وتزوير صورة محرر رسمي واستعمال تلك الصورة مع العلم بتزويرها، واستعمال محرر رسمي صحيح، وجنح التزوير في محرر غير رسمي، واستعماله، مع علمهما بتزويره، والاحتيال، المعاقب عليها في مواد قانون العقوبات الاتحادي، وأجلت النظر في القضية إلى 18 أكتوبر المقبل.