أبو ظبي ـ سعيد المهيري
يحظر مشروع قانون اتحادي قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية، وذلك فيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام لهيئة الهوية، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه.
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، ويمنح مجلس الوزراء - بحسب تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي- أحقية إصدار قرار يحدد فيه الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 6 و10 من القانون، وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع القانون، والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.