أبو ظبي ـ سعيد المهيري
أكدت المحكمة العليا، "جواز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، عدا الإبعاد والتوبيخ أو تسليمه الحدث إلى والديه"، بحسب نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية، ورفضت طعن على حكم قضى بتسليم حدث لوالديه.
في تفاصيل الدعوى كانت النيابة العامه في الفجيرة قد أحالت حدثا تسبب بخطئه في حرق صالون السيارة والمملوكة لشركة، نتيجة إهماله وعدم احترازه، كما تسبب بخطئه بالمساس بسلامة جسم، أشخاص واصباتهم، كما تسبب بخطئه في إتلاف المركبة، وكان ذلك ناشئا عن إهماله، وعدم احتياطه ورعونته بأن تسبب بالحريق موضوع التهمة الأولى، مما أدى إلى انحراف قائد المركبة واصطدامها بشجرة وسياج منزل وحدوث التلفيات به.