رام الله ـ صوت الإمارات
أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ك)، بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وكذلك الحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر بتهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص وتم دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد، ومصادرة المضبوط (أداة الجريمة).