الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

 أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 63 لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي بهدف تنظيم نشاط تركيب وصيانة المُسَاعِدات الملاحية للمشاريع البحرية في الإمارة من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمزاولة النشاط وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة بالإضافة إلى تمكين سلطة مدينة دبي الملاحية من الرقابة والتفتيش على المُنشآت العاملة في هذا النشاط وعلى المشاريع البحرية في الإمارة.

وعرّف القرار المُسَاعِدات الملاحية على أنها الوحدات الطافية فوق سطح الماء أو الثابتة على الساحل ويتم استخدامها لتحديد السرعات والمسارات الملاحية وتحذير الوسائل البحرية وإرشادها للمناطق الملاحية الآمنة بدلالة ألوانها وأشكالها نهاراً وومضات أنوارها ليلاً وتشمل المنائر.

وتُطبّق أحكام هذا القرار على الجهات التي تقوم بمزاولة نشاط تركيب وصيانة وإزالة المساعدات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وكذلك الجهات المالكة أو المُشغِّلة للمشاريع البحرية في مياه الإمارة التي عرّفها القرار على أنها المياه الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبو ظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة والتي تشمل الموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية والجسور.

ووفقاً للقرار تتولى "سلطة مدينة دبي الملاحية" مهام وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساعدات الملاحية بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمُعاهدات الدولية وإصدار التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

كما تتولى السلطة حصر المساعدات الملاحية الموجودة في مياه الإمارة وعلى سواحلها ودراسة حالتها الفنّية ومدى صلاحيتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وكذلك إصدار النشرات الملاحية التحذيرية عند حدوث أي أعطال للمساعدات الملاحية وتحديد أماكن المساعدات الملاحية في مياه الإمارة وتركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في مياه الإمارة في الأحوال التي تستدعي ذلك والعمل مع الجهات المعنيّة المحلية والدولية لغايات تثبيت مواقع المساعدات الملاحية على الخرائط الملاحية الدولية إضافة إلى التفتيش والرقابة على المُنشآت والمساعدات الملاحية في مياه الإمارة بالوسائل التقليدية والإلكترونية ودراسة المشاريع البحرية لغايات تحديد احتياجاتها من المساعدات الملاحية.

ونظّم القرار شروط مزاولة نشاط تركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في إمارة دبي حيث يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة ما لم يكن مُصرّحاً له بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية ومُرخّصاً له بمزاولة النشاط التجاري من سلطة الترخيص المعنيّة كما  يُحظر على كافة الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وما في حكمها القيام بأي عملية تركيب أو إزالة أو صيانة للمساعدات الملاحية في مياه الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة سلطة مدينة دبي الملاحية المُسبقة على ذلك.
 كما حدّد القرار شروط إصدار تصاريح مزاولة النشاط في الإمارة وإجراءاته وإصدار الموافقات وإجراءاتها، وكذلك شروط إصدار شهادات صلاحية استخدام المساعدات الملاحية المحددة بنظام المساعدات الملاحية المُعتمد من الاتحاد الدولي لسلطات المساعدات الملاحية والمنائر لتعزيز سلامة الملاحة البحرية والمعروف بـ /أيالا-أIALA-A وإجراءاتها.

وحدّد القرار التزامات الشركات أو المؤسسات المُصرّح لها من قبل سلطة مدينة دبي الملاحية وفقاً لأحكام هذا القرار بمزاولة النشاط، والمُرخّص لها من قبل سلطة الترخيص المعنيّة بمزاولة النشاط التجاري حيث نصّ على أن تلتزم المنشآت بعدد من الالتزامات أهمها: صيانة المساعدات الملاحية بشكل دوري وفقاً لخطة الصيانة المُعتمدة من السلطة ومراعاة المُخطّط المُعتمد من قبل السلطة لتركيب المساعدات الملاحية وعدم تركيب أو إزالة أي مساعدات ملاحية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المُسبقة على ذلك وإزالة المساعدات الملاحية خلال الفترة الزمنية التي تُحدِّدها السلطة وإخطارها بذلك عند إتمام عملية الإزالة وتزويد السلطة بتقرير فنّي دوري عن حالة المساعدات الملاحية المُحدّدة بالنظام بحيث يتضمن هذا التقرير البيانات والمعلومات التي تطلبها السلطة في هذا الشأن إضافة إلى ضرورة إخطار السلطة على الفور في حال تلف أو انجراف أو فقد أي من المساعدات الملاحية التي يتم تركيبها أو صيانتها من قبلها.

وألزم القرار الجهات المالكة أو المُشغِّلة للمشاريع البحرية بضرورة إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية على الفور في حال تلف أو انجراف أو فقد أي من المساعدات الملاحية التي يتم تركيبها أو صيانتها من قبلها والحصول على موافقة السلطة عند إنشاء أي مشروع بحري لغايات تحديد المساعدات الملاحية وكذلك الحصول على موافقتها عند تركيب أو إزالة المساعدات الملاحية والحصول على شهادة الصلاحية، والاستعانة بالمُنشآت المُصرّح لها من السلطة عند مزاولة النشاط وصيانة المساعدات الملاحية لمشاريعها البحرية وفقاً لخطط الصيانة السنوية المُعتمدة من السلطة.

وأوضح القرار ضمن جدول مرفق به الرسوم المقررة نظير إصدار التصاريح والشهادات والموافقات المُقرّرة وكذلك العقوبات الإدارية المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القرار إضافة إلى إجراءات الضبطية القضائية والتظلّم.

ويُصدر المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ولا تُعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.