دبي – صوت الإمارات
ألغت الهيئة القضائية، في محكمة الجنايات، قرار سابقتها بمعاقبة ملازم من شرطة دبي بالحبس ثلاثة أشهر، لتورطه في احتجاز صاحب محل من جنسية دولة آسيوية بمركز شرطة القصيص، وإجباره تحت التهديد على توقيع شيك بقيمة 105 آلاف درهم لمصلحة بائع، قاضية بتبرئته مما أسند إليه من اتهام، بعد أن دفع موكل المتهم، المحامي علي مصبح، بوجود إقرار خطي من المجني عليه، بعدم تعرضه للحجز أو الإكراه في توقيع الشيك.
وتفاصيل الواقعة حدثت، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، عندما عرض المجني عليه بيع محل يمتلكه فحضر إليه البائع، وأبدى رغبته بشراء المحل، واتفق معه على البيع بمبلغ 300 ألف درهم، وتسلم عربوناً قيمته 105 آلاف درهم من البائع، وبعد يومين عاد الأخير، وأخبراه بعدولهما عن شراء المحل، وأنهما يريدان استرداد مبلغ العربون، فأبلغهما المجني عليه بأنه قد تصرف بجزء من المبلغ واتفق معهما على مهلة لرده، وبعد يومين تلقى اتصالاً من الملازم، وطلب منه الحضور إلى مركز شرطة القصيص، لتسببه بحادث سير، ليتبين بعد ذلك أنه استدرجه إلى المركز، وبعد حضوره شاهد البائع جالساً مع الملازم، وطلب منه الأخير رد المبلغ إلى أصحابه، وأبلغه بأنه سيمكث بالتوقيف، وبالفعل أدخله حجرة التوقيف، وطلب منه أن يقوم بتحرير شيك بالمبلغ المذكور وهو 105 آلاف درهم، من أجل إطلاق سراحه، فاتصل المجني عليه بشقيقه ليحضر دفتر الشيكات، وحرر له شيكاً بالمبلغ وانصرف بعد ذلك، وتوجه بعدها إلى الإدارة العامة لشرطة دبي، وأبلغ المسؤولين هناك بالواقعة.
وتقدم المحامي علي مصبح في مذكرة الدفاع أمام الهيئة القضائية بانتفاء أركان الجريمة، وضمنها بدفوع للتشكيك في أدلة الإثبات، وأرفق صورة من إقرار تنازل المجني عليه عن بلاغه، وتصالحه مع المتهم الأول، وصورة إقرار من المجني عليه بصحة توقيعه على الشيك دون إكراه، وطلب القضاء ببراءة موكله.
وأوضح مصبح إن المتهم استقبل المجني عليه في استقبال التوقيف، الذي يعتبر مكاناً مفتوحاً، حيث لا يمكن حجز أي شخص فيه، ويوجد فرق بينه وبين عنابر التوقيف.
وذكر أن سبب وضع المتهم للمجني عليه في استقبال التوقيف، هو وجود زحام كبير في حينها بالمركز، بسبب وجود عدد كبير من المراجعين، موضحاً أن المتهم استدعى المجني عليه، بعد أن تقدم البائع إليه بشكوى، وحاول المتهم حلها ودياً، ووافق على ذلك المجني عليه، ووقع شيكاً بالمبلغ باسم البائع، وانصرفا معاً دون أن يتعرض لأي إكراه، وهو الثابت من توقيع المجني عليه الصحيح، على حد قوله.
وأشار مصبح إلى أنه تقدم لمحكمة أول درجة، بإقرار موثق لدى الكاتب العدل، صادر من المجني عليه، يفيد بعدم قيام موكله بحجزه أو التحفظ عليه داخل التوقيف، وأن موكله تحفظ عليه فقط لحين تدوين أقواله، وأن المجني عليه طلب منه حل المشكلة ودياً مع البائع، وأن موكله سعى لحل المسألة ودياً.
ولفت إلى أنه تقدم بمستند آخر، عبارة عن إقرار من المجني عليه، مفاده أنه قام بإعطاء الشيك لصالح المتهم الثاني، بناءً على رغبته، هو دون ممارسة أي ضغوط أو إكراه من أحد.
ودفع مصبح بأن الإجراءات المتبعة لدى مراكز الشرطة، تقضي بأنه يجب على الضابط حل القضايا والبلاغات بشكل ودي، دون اللجوء إلى فتح بلاغات، من خلال التسوية الودية بين الأطراف، وهو الأمر الذي قام به موكله.