أبوظبي - صوت الامارات
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكمها في قضية "كمين بني ياس" المتهم فيها شخصين أحدهم يحمل جنسية دولة خليجية وآخر عربي بتهمة مقاومة لموظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالقوة أو العنف أثناء تأديتهما وظيفتهما، ما تسببت ذلك في إحداث عاهات مستديمة لهما بالاضافة الى حيازة مواد مخدرة.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بعد إعادة القيد والوصف إلى تهمة حيازة لمادة مخدرة "الحشيش" بدون قصد من القصود، وسجن كل واحد منهما لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة السيارة المملوكة للمتهم الأول، كما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية.
وكانت محكمة الإستئناف الأولى أصدرت حكمها والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص جريمتي جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها بقصد الإتجار فيه، والقضاء مجدداً بإعتبار الأفعال المسندة للمتهمين في شأنها هى في جريمة حيازة مجردة لمادة مخدرة، ومعاقبة كل منهما من أجلها بالسجن مدة 15 سنة، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50000 ألف درهم.
كما قضت باعتبار الأفعال المنسوبة لكل للمتهمين في مقاومة بالقوة أو العنف لموظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأديتهما وظيفتهما تسببت في إحداث عاهات مستديمة لهما وعقاب كل واحد منهما بالسجن المؤبد، مع تغريم كل منهما 100 ألف درهم، مع تعديل الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أرش للمجني عليهما بإلزام المتهمين بدفع 50 ألف درهم بالتضامن، وتأييد الحكم الإبتدائي فيما زاد عن ذلك، مع مصادرة السيارة المضبوطة، وأضافت في حكمها أن عقوبة السجن المؤبد تجب كافة العقوبات المقيدة للحرية.
وكانت محكمة الإبتدائية قد قضت بإجماع الأراء بمعاقبة المتهمين عن جريمة جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها بقصد الإتجار، بالإعدام ومصادرة المخدر المضبوط، ومعاقبة المتهم الأول عن جريمة مقاومة المجني عليهما وهما موظفين عموميين بالسجن 10 سنوات و تغريمه مبلغ 20 ألف درهم وابعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، و معاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في قتل موظفين يقومان بتنفيذ القانون بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وبألزامه بأن يدفع للمجني عليه الأول مبلغ 10 ألاف درهم قيمة الأرش، وبأن يدفع للمجني عليه الثاني مبلغ 40 ألف درهم قيمة الأرش، وسجنه 4 سنوات عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش، وبالحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وأكدت في منطوق الحكم أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهمين تجبُ جميع العقوبات التعزيرية الأخرى.