محكمة النقض في أبوظبي

أيّدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة استئناف العين، القاضي بحبس خليجي لمدة سنة، وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة حيازة مؤثر عقلي (امفيتامين)، وحبسه لمدة شهر عن تهمة اصطناع واستعمال لوحة غير أصلية لسيارته. وكانت محكمة الاستئناف برأت متهمًا آخر، يحمل جنسية دولة خليجية، عن تهمة الاخلال بالآداب العامة، لحيازة الخمور، حيث كان يرافق المتهم الأول وقت ضبطهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية في العين معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة وخمور في إحدى السيارات، حيث تمت مراقبتها واستصدار إذن من النيابة للضبط والتفتيش، وعند ضبط السيارة وتفتيشها تبيّن وجود حبوب داخلها، تعود إلى المتهم الأول، وخمور تعود إلى المتهم الثاني، ووجود ملصق يحمل رقم السيارة بدلًا عن لوحتي الأرقام المعدنيتين الأصليتين، وبتحويل الحبوب المضبوطة إلى الطب الشرعي، تبين أنها تحتوي على مادة مخدرة "امفيتامين".

ووجّهة النيابة العامة بدائرة مدينة العين إلى المتهم الأول تهمتي حيازة مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها، واصطناع واستعمال لوحات أرقام، ووجهة إلى المتهم الثاني تهمة الإخلال بالآداب العامة للمجتمع بأن حاز خمورًا، مطالبة بمحاكمتهما طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ قضت محكمة العين الابتدائية حضوريًا بحبس المتهم الأول سنة، وتغريمه 20 ألف درهم عن التهمة الأولى، وبحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية، وبتغريم المتهم الثاني 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، ومصادرة المواد المخدرة والمشروبات الكحولية المضبوطة واتلافها.

وطعن المتهمان على الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بالعين حضوريًا بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الأول إلى جعل العقوبة المُقضى بها عن التهمة الثانية الحبس شهرًا عوضًا عن ثلاثة أشهر، ورفض استئنافه، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وإلغاء الحكم الصادر بحق المتهم الثاني، والقضاء مجددًا ببراءته مما أسند إليه، ومصادرة الخمور المضبوطة.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المتهم الأول طعن عليه بطريق النقض أمام محكمة نقض أبوظبي، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن.