ابوظبي - صوت الامارات
أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي قراراً بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود، ينص على توفير وتأجير وحدات سكنية عبارة عن استديوهات وشقق سكنية بقيم إيجارية لا تتعدى 35% من دخل الفرد أو الأسرة، ويهدف القرار إلى تنفيذ إسكان هذه الفئة ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في إمارة أبوظبي.
القرار أكد ضرورة أن يكون المبنى مخصصاً لجنس واحد فقط للعزاب رجالاً أو نساءً.
وبموجب القرار الذي حمل الرقم 100 لسنة 2018، فإن أحكامة تسري على كل الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية التي يتم تسجيلها كمسكن لذوي الدخل المحدود في إمارة أبوظبي.
ويشترط القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأبوظبي، للدخول في تلك الفئة ألا يزيد مجموع الدخل السنوي للعزاب عن 72 ألف درهم سنوياً، وللأسر عن 144 ألف درهم سنوياً.
على أن يقدم المستحق للسكن شهادة راتب وعقد عمل، وألا يكون المستفيد من إحدى الفئات التي تلزم جهة عمله بتوفير سكن له حسب شروط وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وحدد القرار الحد الأدنى لكل وحدة سكنية خاصة بالعزاب بـ25 متراً مربعاً للاستديو، و40 متراً مربعاً للسكن المكون من غرفة نوم واحدة وصالة، أما بالنسبة للأسر فقد حدد القرار الحدد الأدنى لمساحة السكن المكون من غرفة نوم واحدة وصالة بـ40 متراً مربعاً، والغرفتين وصالة بـ60 متراً مربعاً، و3 غرف نوم وصالة بـ80 مترا مربعا.
أما بالنسبة لمساحة مكونات الوحدة السكنية، فيجب ألا تقل مساحة غرفة النوم والمعيشة في الاستديو عن 15 مترا مربعا و6 أمتار مربعة للمطبخ، و4 أمتار مربعة للحمام، وبالنسبة للسكنات المكونة من غرفة نوم واحد أو أكثر بـ12 مترا مربعا لغرفة النوم، و16 مترا مربعا لغرفة المعيشة، و7 أمتار مربعة للمطبخ، و4 أمتار مربعة للحمام.
وأكد القرار على ضرورة ان يكون المبنى مخصصاً لجنس واحد فقط رجال أو نساء في حال كان المبنى يستهدف العزاب أو العازبات، مشترطاً في الوقت نفسه توفير سكن لذوي الدخل المحدود في جميع مقترحات المخططات الرئيسة الجديدة بجميع نطاقاتها العمرانية، وذلك وفق المعايير والإرشادات الواردة في دليل المعايير التخطيطية للمرافق المجتمعية.
وألزم القرار صاحب العقار بتسجيل المشروع والوحدات كمسكن لذوي الدخل المحدود وفق الأنظمة المعمول بها في البلدية في حال رغبته في استغلال العقار كمسكن لذوي الدخل المحدود.
وحددت المادة الخامسة من القرار عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغر لتلك الوحدة عن 8.3 أمتار مربعة من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية.
كما حظرت المادة ذاتها أن يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة في الوحدة السكنية على ثلاثة أشخاص، أو اشتراك أكثر من أسرة في إشغال الوحدة السكنية الواحدة، أو اشتراك الأسرة مع أشخاص لا تربط بينهم صلة قرابة، أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية كغرف نوم.
وحددت المادة السادسة القيمة الايجارية بنسبة 35% كحد أقصى من دخل الفرد، ويراعى عدد الشاغلين عند تجديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية.
وأوكل القرار للبلديات مهام متابعة المشاريع الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود ومراقبة تشغيلها، ورفع التقارير الدورية إلى الدائرة عن مدى التزام ملاك العقارات أو المستأجرين بالاشتراطات والمعايير الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود.