محكمة النقض

رفضت محكمة النقض في أبو ظبي الطعون المقدمة من ثلاثة موظفين يحملون جنسية دولة خليجية بينهم امرأة، وخمسة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية بينهم امرأة، متهمين بإدارة بيت للدعارة والتزوير.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي قضت بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين لإدارة محل لممارسة الدعارة مع الإبعاد، والسجن خمس سنوات لامرأة (المتهمة الرابعة) لاعتيادها ممارسة أعمال منافية للآداب، مع الإبعاد، وبراءة المتهم الخامس من تهمة السرقة، وإغلاق الشقة محل وقوع الجريمة.

وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لموظفة (السادسة) وموظف (السابع) يعملان في إحدى الجهات الحكومية لارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، واستخدامها مع العلم بتزويرها، وبالسجن ثماني سنوات على موظف: خمس سنوات لاشتراكه في إدارة محل لممارسة الدعارة، وثلاث سنوات لارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية.

وفي محكمة استئناف أبوظبي قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن لكل واحد منهم خمس سنوات، وبمعاقبة المتهمة الرابعة بالسجن ثلاث سنوات، وبتوجيه تهمة سرقة هواتف متحركة ومبالغ نقدية للمتهم الخامس الذي لم يحضر.

وقضت بالحبس لمدة سنة للمتهمين السادسة والسابع، وبمعاقبة المتهم الثامن بالحبس مدة سنتين، وبمعاقبته عن الاشتراك في جرائم التزوير للمحررات الرسمية بالحبس لمدة سنة، وتأييد حكم محكمة الجنايات في ما عدا ذلك