الكويت - وكالات
اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قراراً وزارياً بشأن تنظيم المعارض العقارية في البلاد، ونص القرار رقم 293 لسنة 2013 الصادر في عدد امس من جريدة الكويت اليوم الرسمية على مايلي مادة اولى لا يجوز اقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ـ مراقبة المعارض وفقا للشروط والاحكام الواردة بهذا القرار مادة ثانية تقام المعارض العقارية المرخص لها في الاماكن المخصصة لاقامة المعارض بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة مادة ثالثة لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار الا للفئات الآتية اولاً: الحاصلون على ترخيص لممارسة عمل تنظيم وادارة معارض للغير ثانيا: الدول الاجنبية والمؤسسات والشركات التابعة لها، والراغبة في ترويج عقاراتها، على ان يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بإقامة معارض للغير ساري المفعول بموجب وكالة مصدقة مادة رابعة يجب ان يقدم طلب الحصول على ترخيص لاقامة معرض عقاري مستوفيا لجميع الشروط الواردة بهذا القرار قبل ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المعرض على الاقل للعقارات المحلية والعقارات من خارج دولة الكويت مادة خامسة تحدد فترة اقامة المعارض العقارية بمدة لا تزيد على عشرة ايام مادة سادسة مع مراعاة قانون بلدية الكويت رقم 2005/5 يجب على المرخص له او المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة في مكان بارز اثناء فترة المعرض مادة سابعة على طالب الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض وضع جميع القوانين واللوائح والرسوم والضرائب وما شابه ذلك للعقار الاجنبي والمعمول بها في الدولة الاجنبية في مكان بارز وتوضيحها ايضا للمشتري قبل التعاقد مادة ثامنة يجب على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة في حال عرض عقارات او مشاريع خارج دولة الكويت تقديم ما يثبت حيازة هذه العقارات او المشاريع سواء عن طريق التملك او بموجب عقد تسويقي او توكيل على ان تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارات الكويتية في الخارج مادة تاسعة على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة في حال عرض عقارات خارج دولة الكويت استصدار ترخيص اعلان بيع للاراضي والعقارات وفقا للقرار الوزاري رقم (2007/661) مادة عاشرة يلتزم طالب الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض بالتوقيع على نموذج الاقرار والتعهد الخاص بالمعارض العقارية لدى مراقبة المعارض، وعدم اشراك اي مؤسسة او شركة او اضافة اي مشروع بخلاف الجدول المعتمد من الوزارة، وفي حال ادخال اي شركة او مؤسسة او مشروع من دون موافقة الوزارة سوف يتم وقف المنظم عن تنظيم المعارض لمدة لا تزيد على سنتين وسحب الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة المادة الحادية عشرة تكون الجهة المنظمة للمعرض مسؤولة بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض عن مخالفة شروط واحكام هذا القرار وما ينتج عن ذلك من اضرار المادة الثانية عشرة على ادارة العقار التحقق من المستندات الاصلية لمشاريع المؤسسات والشركات العارضة سواء كانت محلية او خارجية بالتنسيق مع مراقبة المعارض المادة الثالثة عشرة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة اغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لاحكام هذا القرار، وتحمل الجهة المنظمة كامل المسؤولية الناتجة عن اغلاق المعرض، وفي حال مخالفة احد المشاركين لبنود هذا القرار سوف يتم اغلاق الجناح الخاص بالشركة او المؤسسة المخالفة وعدم الموافقة لها بالاشتراك في اي معرض لمدة لا تزيد على سنتين في حال تكرار المخالفة دون المساس بالجهات المشاركة الاخرى المادة الرابعة عشرة تتولى ادارة الرقابة التجارية ومراقبة المعارض تنفيذ مراقبة هذا القرار المادة الخامسة عشرة على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة عدم اعاقة المفتشين عن اداء مهامهم المادة السادسة عشرة يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك