مرسوم بقانون اتحادي لإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ
آخر تحديث 16:46:38 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

مرسوم بقانون اتحادي لإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - مرسوم بقانون اتحادي لإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ

لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي ـ صوت الإمارات

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و 7 و 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 النصوص الآتية:

المادة 6 : 1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقا للنظم المتبعة ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها البدلات والمزايا المقررة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.

المادة 7: يختص رئيس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة، اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني، إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ، اقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها، إصدار النظم و اللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية، استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية والاتحادية و المحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقا للقانون، قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني.

المادة 12: يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.

ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بكل من عبارة (مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة)، وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 المشار إليه، وبحسب المادة الثالثة تلغى المادتان 8 و 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011، كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مرسوم بقانون اتحادي لإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ مرسوم بقانون اتحادي لإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ



GMT 20:03 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات

GMT 08:02 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

جورج وسوف يستقبل أحد مواهب"The Voice Kids" فى منزله

GMT 02:49 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر

وصفة صينية الخضار والدجاج المحمّرة في الفرن

GMT 14:30 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

صغير الزرافة يتصدى لهجوم الأسد ويضربه على رأسه
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates