ابوظبى - وام
أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة النسخة الثانية من قواعد تعيين مدققي الحسابات "القواعد".
وقد تم إصدار النسخة الثانية من القواعد وفقا لأحكام القانون رقم "14" لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك بهدف تنظيم عملية تعيين مدققي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لأعمال الجهاز والتي تشمل كافة الجهات والشركات التابعة لحكومة أبوظبي والتأكد من قيام مدققي الحسابات بواجباتهم المهنية وفق أعلى معايير الجودة والأداء ..كما تحرص القواعد على تطوير مهارات وخبرات مواطني الدولة في مجالي التدقيق والمحاسبة من خلال إلزام مدققي الحسابات للجهات الخاضعة بإشراك عضو واحد على الأقل من مواطني الدولة ضمن فريق التدقيق.
وتنص القواعد على أن تقوم الجهات الخاضعة بتعيين مدقق الحسابات سنويا من خلال طلب عروض خدمات التدقيق من أربعة مدققي حسابات على الأقل كما تجيز القواعد إعادة تعيين مدقق الحسابات لثلاث سنوات أخرى متتالية وذلك بعد قيام الجهة الخاضعة بتقييم مدى جودة خدمات التدقيق المقدمة وكفاءة فريق التدقيق والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في التقارير الصادرة عن الجهاز.
ووفقا للقواعد ي حظر تعيين مدقق الحسابات لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية كما ي حظر تعيين مدقق الحسابات أو الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق إلا بعد مضي أربع سنوات عن آخر خدمات تدقيق قدمها أي منهما للجهة الخاضعة وذلك لتعزيز استقلالية مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة.
وتتطلب القواعد من الجهة الخاضعة الحصول على تعهدات مدقق الحسابات وأعضاء فريق التدقيق بعدم الكشف عن أية معلومات سوف يطلع أو يحصل عليها أي منهم بمناسبة اداء عمله كما تفرض على مدقق الحسابات الاحتفاظ وتخزين أوراق عمل التدقيق داخل الإمارة سواء كانت يدوية أو الكترونية.
أرسل تعليقك