دبي - صوت الإمارات
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (14) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي والذي يشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي .
ونص القانون الجديد على استبدال نصوص المواد (4) و(6) و(19) و(31) من القانون الأصلي والتي تشمل اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية وإصدار الترخيص والتزامات المنشأة والتسوية الودية .
وحدد القانون الجديد اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية والتي تتضمن وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري وتسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت وكذلك تنظيم وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة .
تشمل اختصاصات الدائرة تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا وإصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وتنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت بالإضافة إلى توثيق عقود تأسيس الشركات وأي تعديل يطرأ عليها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة .
وخول القانون دائرة التنمية الاقتصادية إنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لقياس حجم المبيعات والإشراف على تطبيقه وإلزام مراكز البيع به وإنشاء سجل خاص يسجل فيه الموطن المختار للمنشآت كما أناط بالدائرة مهام الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري وإدارة عمليات العلامات التجارية وعمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة علاوة على الرقابة والتفتيش على المنشآت بما في ذلك منشآت البيع بالتجزئة للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها .
أرسل تعليقك