القاهرة - سهام احمد
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الأحد، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "6" لعام 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وحضر الاجتماع كل من أعضاء اللجنة: سالم عبدالله الشامسي، مقرر اللجنة، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي.
وقال الشامسي، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، إذ تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة في شأن المشروع بعد مناقشة بعض التعديلات والتوصيات اللازمة في شأنه، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره في جلساته المقبلة.
وأشار الشامسي، إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تضمنت مناقشة الأوراق الفنية وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية في مشروع القانون، مشيدًا بتجاوب تلك الجهات وحضورها اجتماعات اللجنة، حيث استمعت اللجنة خلالها إلى وجهة نظرها ومقترحاتها في شأن مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وأوضح الشامسي، أن التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في دولة الإمارات انعكس إيجابًا على قطاع التأمين، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات ومعدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الدولة، ما دفع إلى العمل على تطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين.
وأضاف الشامسي، أنه وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ارتأت الحكومة اقتراح مشروع تعديل للقانون الاتحادي رقم "6" لعام 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله انطلاقًا من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين في الدولة وتطويره وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزًا لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني، مراعيًا بذلك أفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بجهات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص ويختصر الوقت ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، وتمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.
أرسل تعليقك