أصدر معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها الى جانب تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى وفقا للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة ولضوابط وشروط نص عليها القرار الذي يطبق اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل .
وقال معالي صقر غباش في تصريح صحفي إن القرار يأتي في إطار الشراكة مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وثمرة لقاءات عدة عقدت في هذا الصدد تنفيذا لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركا أساسيا في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي يشارك في قيادته الشباب المواطن المؤهل والمدرب.
وأكد معاليه أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على امتداد السنوات الماضية على دعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون الوزارة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وكذلك تطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال ابرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الاعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والهام " .
ولفت إلى أن القرار جاء في سياق تطوير أدوات الدعم المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم والدور المناط بالوزارة ضمن رؤية حكومة المستقبل والمتمثل بتطوير الموارد البشرية وتمكين المواطنين في سوق العمل وتعزيز انتاجيته واستقراره حيث يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الأعمال وتحقيق تنافسية المنشات العاملة في هذا القطاع وايجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين.
وأشار معالي صقر غباش إلى أن الضمانات المصرفية فرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل ..
مؤكدا ثقته بالتزام المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم وخصوصا ما يتعلق بسداد الأجور في مواعيدها المقررة .
ودعا المواطنين الراغبين بالدخول الى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى انشاء المشاريع ذات القيمة المضافة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار".
**********----------********** وحدد القرار الصادر في شأن "حوافز المنشات الصغيرة والمتوسطة الاعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب" ضوابط وشروطا يتوجب توافرها لكي تتمتع المنشآت بالاعفاء من تقدم الضمانات المصرفية وتصنيفها في الفئة الأولى وبحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد حيث تشمل تلك الضوابط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين وأن تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة.
كما اشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن أو من قبل مدير مواطن فضلا عن الا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها وأخيرا الا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها اية مخالفات .
واشترط القرار ايضا لتمتع المنشأة بالحوافز المشار اليها الا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات اذا تجاوز الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالاعفاء من تقديم الضمانات المصرفية وذلك بشرط الا يكون مضى على الاصدار الاول للرخصة أكثر من خمس سنوات.
ووضع القرار حدا أعلى للعاملين بالمنشات الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملا وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملا للمنشآت المتوسطة التي نص القرار على اعادة تصنيفها وفقا للمعايير السارية في تصنيف المنشآت في حال زاد عدد العاملين فيها عن الحد الأعلى المذكور مع الابقاء على اعفائها من الضمان المصرفي الذي تخضع للاحكام العامة المنظمة له في حال زاد زاد عدد العاملين في المنشأة على مائة عامل حيث تخرج المنشأة بموجب ذلك عن نطاق الحوافز المنصوص عليها.
ونص القرار على اعادة تصنيف المنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير التصنيف المتبعة لدى الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تمتعها بالتصنيف على الفئة الأولى.
يذكر أن المنشآت المصنفة في الاولى تسدد رسوما أقل على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت التي تصنف في الفئة الثانية ذات التصنيفات الثلاثة "أ" و "ب" و "ج" وكذلك في الفئة الثالثة.
وبحسب القرار يلغى إعفاء المنشات الصغيرة والتوسطة من الضمان المصرفي وتلزم بادائه في حالة عدم التزامها بدفع اجور العمال لاكثر من شهرين متتاليين.
كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى ويعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في ثلاث حالات تشمل تشغيل عمالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى من دون ترخيص او ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها.
وتشمل الحالة الثانية بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب بينما تشمل الحالة الثالثة ثبوت ان المنشأة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مديرها المواطن.
أرسل تعليقك