دبي - صوت الإمارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي مؤخراً حزمة من التشريعات والقرارات التنظيمية الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وتشجيع الاستثمارات فيه وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع، منها القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في إمارة دبي، انفردت «البيان» بنشره السبت الماضي الذي تُطبّق أحكامه على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المُشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.
كما أصدر سموه مطلع هذا الشهر توجيهاته بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بهدف تخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته.
كما أصدر سموه القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري»، وذلك للنّهوض بالقطاع العقاري ودعمه بإجراءات تنظيميّة ورقابيّة وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري وحماية حقوق المطوّرين العقاريين والمستثمِرين، ومواكبة النمو المطرد للقطاع العقاري، وتعزيز دور مواطني الدولة في هذا القطاع.
ويأتي قانون الملكية المشتركة لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع، سواء من ملاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين، ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.
ونصّ قانون ملكيّة العقارات المشتركة على أن تُعِدّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجلاً خاصّاً للعقارات المُشتركة، يشتمل على الأراضي التي يملكها المُطوِّرون، والتي ستُقام عليها العقارات المُشتركة، وكذلك الوحدات المُخصّصة للتمليك المُستقِل في العقار المُشترك التي يبيعها المُطوِّرون، وأسماء مالكي تلك الوحدات، وأعضاء لجنة المُلاك، ونظام إدارة المبنى الذي يتم إعداده وفقاً للوائح الصادرة عن الدائرة .
والتي تُبيّن إجراءات صيانة الأجزاء المُشتركة التي عرّفها القانون على أنها الأجزاء المُخصّصة في العقار المُشترك للاستخدام المُشترك لمالكي وشاغلي الوحدات المُبيّنة في مُخطّط الموقع، كما يشتمل السجل على نسبة مُشاركة المُلاك في التكاليف المُتعلِّقة بها، بما في ذلك المُعِدّات والخدمات الموجودة في أي جُزء من مبنى آخر، والمُخطّطات، وجهة الإدارة التي تتولى إدارة المرافق المُشتركة أو العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل المُطوِّر أو شركة الإدارة أو شركة إدارة المشروع الفُندقي حسب الأحوال. ووفقاً للقانون، يلتزم المُطوّر وحُصولِه على شهادة الإنجاز بأن يُودِع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي المُستندات التي تشكل جزءاً من سند ملكية العقار المشترك خلال ستين يوماً من تاريخ صُدور شهادة الإنجاز.
قد يهمك أيضًا :
قرقاش ومارثو يترأسان جلسة المشاورات السياسية بين الإمارات وإسبانيا
أرسل تعليقك