رأس الخيمة – صوت الإمارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي قانونا بشأن البيع بالأسعار المخفضة "التنزيلات" والتصفيات .
ونص القانون رقم / 6 / لسنة 2016 على ضرورة أن يحصل كل محل تجاري قبل إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديها .. على تصريح من قسم التصاريح التجارية بادارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالامارة يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات أو التصفيات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات أو التصفيات ونسبة التخفيض أو الخصم.
واشترط القانون للحصول على تصريح بالبيع بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية .. على أن يكون المحل طالب التصريح لديه رخصة سارية وصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ومر على صدورها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب التصريح وأن لا تقل نسبة الخصم في حالة التنزيلات عن / 25/ في المائة وفي حالة التصفية عن / 40/ في المائة من سعرها قبل الخصم بجانب سداد الرسوم المقررة وتقديم طلب إلى القسم المختص قبل الميعاد المقرر لبدء التنزيلات أو التصفية بمدة لا تقل عن أسبوعين مبينا به السلعة أو السلغ التي تخضع للتنزيلات أو التصفية ومدته ..مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية تبين الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة لإستخراج التصريح.
وجاء في القانون أنه على رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة إعداد جدول بالرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها القسم المختص لإصدار التصاريح المشار إليها في هذا القانون واعتمادها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي ..ويجب على القسم المختص البت في طلب التصريح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه ويجوز له قبول أو رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسببا ولمن رفض طلبه الحق في التظلم إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله للجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها ويكون القرار الصادر منها نهائيا.
ونص القانون على أن مدة التصريح /30/ يوما ولا يجوز منح صاحب المحل التجاري أكثر من أربعة تصاريح بإجراء التنزيلات خلال العام الميلادي الواحد بشرط أن يفصل بين كل تصريح مدة /60/ يوما من تاريخ إنتهاء التصريح السابق ويستثنى من ذلك القيد التصفيات والمزادات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها ولا يجوز ضم مدة التصريح بإجراء التنزيلات من سنة لسنة أخرى.
وجاء في القانون " لا تخل أحكام المادة السابقة بحق القسم المختص وبناء على طلب صاحب الشأن وقبل إنتهاء مدة التصريح بتمديد فترة التصريح لمدة لا تتجاوز أسبوعين تبدأ من التاريخ المقرر لإنتهاء التصريح السابق وبعد سداد الرسوم المقررة والتأشير على التصريح بالمدة التي تم التمديد إليها".
أرسل تعليقك