أبوظبي ـ فهد الحوسني
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، عدم جواز أن "يلجأ الموظف إلى لجنة الاعتراضات التي اعتمدها مجلس الوزراء، إلا بعد تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات بجهة العمل وصدور قراراها".
وكانت الموارد البشرية، طالبت في وقت سابق الوزارات والجهات الاتحادية بتشكيل لجنة تظلمات في كل منها بقرار من الوزير المختص.
وتتكون لجان التظلم، من عدد من الأعضاء بشرط ألا يكون من بينهم عضوًا في لجنة المخالفات، وتختص بالنظر في الشكاوى من القرارات وجزاءات لجنة المخالفات التي يتظلم منها الموظفون أو أي قرارات أو إجراءات إدارية.
ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء وذلك من خلال الإطلاع على ملف التحقيق وسماع من ترى سماع أقواله عن الواقعة محل التحقيق، كما أنها تعيد الموضوع إلى لجنة المخالفات لاستيفاء أي جوانب أو نقص في التحقيق وإعادته إليها واستكمال بحث التظلم وإصدار قرارها بشأنه.
ويتم البحث في الآتي، رفض التظلم، أوقبول التظلم وتعديل الجزاء، وفق أحكام القانون واللائحة، أو قبول التظلم وإلغاء الجزاء، وفق أحكام القانون واللائحة".
وأكدت الهيئة أن "اللجنة تأسست وفق معايير عالمية في مجال إدارة رأس المال البشري من خلال ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير وعقود التوظيف".
أرسل تعليقك