أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق قواعد القانون الجديد للسوق بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع وذلك انطلاقا من حرص إدارته على النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيا من مجلس الإدارة للوقوف
على أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمهام أعمال السوق التي تعكس وتؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على
تقديم مستوى عال من الخدمات لجمهور المستثمرين واستلهاما من رؤية حكومة أبوظبي 2030.
جاء هذا القرار في إجتماع عقد برئاسة سعادة حمد عبدالله الشامسي رئيس المجلس وعضوية خليفة سالم المنصوري وأحمد جاسم الزعابي ومحمد نجم القبيسي وخليفة علي القمزي وغنام بطي المزروعي.
وقال السوق في بيان صحفي اليوم إن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى القانون المحلي لإمارة
أبوظبي رقم 3 لسنة 2000في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع طبقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية
والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة
والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه .
ونصت مواد القانون المعتمد الجديد المكونة من " 73" مادة على أهم الأسس والآليات الواجب الإلتزام بها واتباعها والمتمثلة فيما جاء في المواد التالية أولا في المادة 3 أقر القانون أن تتولى إدارة المقاصة بالسوق المهام والصلاحيات التالية
تشغيل الأنظمة الإلكترونية المختلفة لإدارة المقاصة إيداع سجلات مصدري الأوراق المالية الإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظ ملكيتها إيداع شهادات الأوراق المالية إجراء المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية وإصدار أوامر
الدفع والقبض لبنك التسوية الاحتفاظ بضمانات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة وإدارتها إجراء عمليات القيد الدفتري على التعاملات التي تتم على الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والقيود التي ترد على
الملكية وغيرها من التعاملات الأخرى والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.
و نص القرار في المادة رقم 4 على أن تقوم إدارة المقاصة بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للتداولات التي تتم في السوق على الأوراق المالية لحساب أعضاء المقاصة وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة لديها ونقل ملكيتها وذلك عن طريق القيد الإلكتروني وتقوم إدارة المقاصة بمهام الإيداع والتسجيل وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من السوق.
وجاء في المادة رقم 5 " تقوم إدارة المقاصة بمسك سجلات إلكترونية بأسماء المستثمرين " مالكي الأوراق المالية" وما يرد عليها من حقوق والتزامات وفقا للإجراءات المتبعة في الإدارة.. فيما نصت المادة رقم 6 على أن تقوم إدارة المقاصة بالاحتفاظ ببيانات نقل الملكية وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ما لم تحدد القوانين واجبة التطبيق مددا أخرى أكثر من ذلك.
وبين قانون المقاصة والإيداع والتسجيل الجديد في المادة رقم 7 أنه على إدارة المقاصة إجراء قيد دفتري إلكتروني للأوراق المالية المودعة لديها متضمنة نوع وكمية الورقة المالية وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بمصدر الأوراق المالية.
وأكد القانون الجديد في المادة رقم 8 على أن تلتزم إدارة المقاصة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالجهات التي تتعامل معها وبالمصدرين والمستثمرين والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصلاحيتها وواجباتها ومهامها.
ويجوز لإدارة المقاصة الإفصاح عن هذه المعلومات استثناء في الحالات التالية: أ - موافقة صاحب الشأن المقرر لصالحه سرية المعلومات ما لم يكن ذلك مخالفا لأية قوانين واجبة التطبيق.
ب - طلب الهيئة.
ج - طلب الجهات القضائية.
د - طلب من جهة حكومية مختصة.
ه - طلب أي جهاز أو هيئة أو سلطة داخل الدولة يرتبط عملها بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
و- طلب أي سوق أو جهة أخرى تضطلع بأعمال المقاصة والتسوية والإيداع أو التسجيل المركزي نفاذا للاتفاقيات التي يبرمها السوق مع أي من الأسواق أو المقاصات الأخرى.
ز - في الحالات التي تستلزم من إدارة السوق الإفصاح عن المعلومات من أجل أداء أو ممارسة أي من صلاحيتها وواجباتها في ضوء القوانين والأنظمة والاتفاقيات المنظمة لعمل السوق.
وجاء في المادة رقم 9 أنه على الجهات التالية أن تقوم بالتسجيل لدى إدارة المقاصة وتزويدها بكافة المعلومات والمستندات التي تطلبها شركات الوساطة ومصدرو الأوراق المالية المدرجة في السوق وأمناء الحفظ وصانع السوق والجهات المرتهنة للأوراق المالية وأية جهة أخرى يوافق عليها السوق.. وتقوم إدارة المقاصة بإعداد سجل بالجهات المسجلة لديها.
وتنص المادة 10 على أنه مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة الهيئة يجوز لإدارة السوق إيقاف نشاط عضو المقاصة إذا خالف قواعد السوق ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفي المدة التي تحددها إدارة السوق.
ولعضو المقاصة التظلم لدى السوق من قرار الوقف وفقا للإجراءات المعمول بها.
ويقضي القانون فيما يخص إيداع السجل في المادة 11 بأن يلتزم المصدر الذي يرغب بإدراج الأوراق المالية أو إيداع السجل في السوق بتزويد السوق بسجل مساهميه " أو مالكي الأوراق المالية" الذي يتضمن أسماء المساهمين " أو مالكي
الأوراق المالية وبياناتهم وأرصدتهم وقيود الملكية على هذه الأرصدة وسائر المعلومات المتعلقة بهم وذلك وفقا للمواصفات المحددة في الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة.. وأن تلتزم الشركة المصدرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ
الموافقة على إدراج أسهمها في السوق بتحديث سجل مساهميها وتسليم نسخة منه لإدارة المقاصة معدة وفقا لأحد النماذج الإلكترونية التي تخصصها إدارة المقاصة لحفظ البيانات وتحديث أسماء وبيانات المساهمين وأوراقهم الثبوتية كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويؤكد القانون اعتبار المصدر مسؤولا عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل المساهمين المزود من قبله لإدارة المقاصة ولا يتحمل السوق أية مسؤولية نتيجة ذلك وتقوم إدارة المقاصة بعد تحميل سجل المساهمين
على أنظمة السوق الإلكترونية بإرسال نسخة من السجل الإلكتروني إلى مصدر الأوراق المالية للمطابقة مع السجل الموجود لديه وأن يقوم المصدر بالتأكيد كتابيا لإدارة المقاصة على مطابقة السجل حسب ما هو مذكور
في البند 4 و أن لا يعتبر استلام السوق للسجل إقرارا منه بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات الموجودة في السجل والمتعلقة بملكية الأسهم وأي قيود ملكية عليها إذا كانت هذه القيود سابقة على عملية إيداع السجل .
وأوضح القانون أنه إذا كانت هناك شهادات أوراق مالية أو إخطارات تخصيص فإن السوق يقبل المعلومات الواردة في السجل بصفتها الكلية التي تعني قبول عدد الأوراق المالية المصدرة المطابقة لرأس المال ولا يعني
قبول الأرصدة الخاصة بكل مالك للأوراق المالية إلا بعد اكتمال عملية إيداع شهادات الأوراق المالية وإخطارات التخصيص وأنه لإدارة المقاصة أن تشترط إيداع السجل عن طريق برنامج إلكتروني مخصص للاكتتاب أو لإيداع السجل.
ونص القانون في المادة 12 على أنه على الشركة المصدرة أو مسجلها الاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بقيود الملكية على الأوراق المالية غير المودعة. وتسأل الشركة المصدرة أو مسجلها عن تثبيت أية قيود ملكية ترد
على الأوراق المالية غير المودعة ولا يتحمل السوق أية مسؤولية تجاه ذلك وأنه يجوز إيداع أي ورقة مالية في السوق إذا كان عليها أي قيد من قيود الملكية مع تثبيت هذا القيد في النظام الإلكتروني للمقاصة طبقا لهذه القواعد.
أرسل تعليقك