الدوحة - قنا
نظمت غرفة قطر دورة تدريبية حول " كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة"، تهدف إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات والمؤسسات والعمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم واكسابهم الخبرة بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،أن الغرفة دائما تكون حلقة وصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين لتوصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل، وذلك حتى تضع في الإعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الإطار من أجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن الغرفة رأت أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.
وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر.
وأكد في تصريحات صحفية، على أهمية الدورة الجديدة في معرفة أهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الأنشطة الإقتصادية وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، كما تساهم في الوقوف عند أهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والإجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن.
وأشار إلى أن الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادى الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والإتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط علي الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.
ولفت إلى، أن المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا ، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة.
وأوضح أن قواعد حماية المنافسة لا تعنى حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعنى أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها : التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الاسواق.
ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، مقدم الدورة، إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. مضيفا أنه يدخل ضمن هذا الهدف من جهة عرض لأحكام القانون ولأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها قانون حماية المنافسة، وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.
ولفت المحمدي إلى، أن من بين الأهداف أيضا توعية الشركات القطرية بضرورة إخطار لجنة حماية المنافسة عن عمليات الاندماج والإستحواذ وشراء الأسهم وغير ذلك من صور التركز الاقتصادي.. مشيرا إلى أنه من الملاحظ حدوث العديد من عمليات الإندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق دون إخطار لجنة حماية المنافسة بشأنها مما يؤثر سلبا على أوضاع الشركات أو الكيانات الاقتصادية المتولدة عن عمليات الإندماج أو الإستحواذ، وذلك على اعتبار أن القانون يعدها في وضع مخالف ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح المحمدي، أن قانون حماية المنافسة يمنح الشركات إمكانية تقديم طلب لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإخراجها من دائرة الحظر، ما يعني أن تقدم لسعادته مبررات ومزايا من بعض الاتفاقات للسماح بإبرامها دون التعرض لخطر المؤاخذة القانونية أو اعتبار الشركات المعنية في وضع مخالف.
أرسل تعليقك