دبي ـ وكالات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة «صندوق دبي للدعم المالي»، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي.
وبناء على المرسوم الجديد، يتولى عبدالرحمن صالح آل صالح رئاسة المجلس، فيما يعين كل من عبدالعزيز رحمة المهيري نائباً للرئيس، وماجد سيف الغرير ورياض محمد بالهول عضوين فيه، وذلك لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انتهت عضويتهم ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً منهم فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد، وسيتم العمل بهذا المرسوم من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه مرسوماً آخر بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» برئاسة مطر حميد الطاير، وعضوية كل من سعيد محمد أحمد الطاير وهلال خلفان بن ظاهر وعبدالله محمد الهاشمي وخلفان أحمد حارب وماجد حمد الشامسي وعبيد سعيد بن مسحار وسعيد محمد الشارد ونبيل عبدالرحمن عارف، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا انتهت عضويتهم ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً منهم فيستمرون في أداء مهامهم إلى حين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.
وجاء في المادة الثانية أنه يستمر سعيد الطاير عضواً منتدباً لإدارة أعمال الهيئة.
واعتبر المرسوم أن جميع القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة المشكل بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 2009 تمت بصورة قانونية.
وسيعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر حاكم دبي قانوناً بتعديل القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي استبدل فيه نص المادة (5) من القانون نفسه لعام 2009 بالنص التالي: تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي وذات موازنة مستقلة إذا كان التشريع الذي أنشأها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام برفع موازنتها السنوية إلى اللجنة العليا لاعتمادها، وذلك بعد أن تقوم اللجنة المذكورة بعرضها على الدائرة لإبداء الرأي فيها، كما أن عليها توفير جميع البيانات المتعلقة بموازنتها المعتمدة وحسابها الختامي في بداية السنة المالية ونهايتها وتزويد الدائرة بها.
وألزم القانون المعدل الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي بالأحكام المالية المنصوص عليها في أي تشريعات محلية سارية المفعول، ومنها أحكام الدين العام والاقتراض واعتماد وتحصيل الرسوم والضرائب والرقابة المالية وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنية، فضلاً عن تحويل فائض إيراداتها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي أي اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض، ويستثنى من ذلك الجهات التي تقرر اللجنة العليا، بناء على توصية المدير العام للدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا بهذا الشأن.
وسيعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي عضواً في مجلس الإدارة الأعلى للمركز المشكل بموجب المرسوم رقم (29) لسنة ،2011 على أن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك