دمشق - سانا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد 4 اغسطس/آب مرسوما تشريعيا يقضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، ويشدد العقوبات على كل من يخالف ذلك. ونص المرسوم على ان كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة ، على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار واكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. واضاف المرسوم انه "في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي".
أرسل تعليقك