أبوظبي ـ صوت الإمارات
صدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.
يأتي إصدار المرسوم بقانون -رقم 8 لسنة 2017- تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية شهر يناير من العام المقبل 2018.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب «إن المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب».
وأضاف سموه «تعد ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019 -كما نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- رافداً مهما للاقتصاد الوطني حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما أنها ستوفر مصدر دخل إضافي يتيح لحكومة الدولة المضي قدماً في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية».
وأوضح سموه أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، وتكون ركيزة أساسية في تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية وصولاً إلى تحقيق الطموحات في الوصول إلى المركز الأول على الأصعدة كافة وجميع المستويات.
وينص المرسوم بقانون على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون. كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد، وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، كما يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ويستثني المرسوم حالتين فقط فلا تعتبران توريداً وهما بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الأعمال التي تم نقلها.
ووفقا للمرسوم بقانون، تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية أو تنافس في أنشطتها القطاع الخاص وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.
أرسل تعليقك