القاهرة ـ أ.ش.أ
استعرض مجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى اليوم تقريراً حول موقف الأسمدة الزراعية وتقاوى القمح، حيث اكد أنه قد تم الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المدعمة لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة، كما تم البدء ف توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتباراً من 10/10/2013.
واشار المجلس الى ان الجمعيات الزراعية تقوم حالياً بتوزيع الأسمدة بعد أن كان يتم توزيعها بمعرفة بنك الائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات الزراعية من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين وقيامها كذلك بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
واوضح المجلس مديريات الزراعة تقوم عن طريق منافذ التوزيع بإدارات انتاج التقاوى والتعاون والإرشاد الزراعى بتوزيع الأصناف عالية الجودة من تقاوى القمح على المزارعين بمعدل شيكارة للفدان.
واشار المجلس الى ان وزارة الزراعة قامت بتحديد سعر توريد أردب القمح لهذا العام بمبلغ 420 جنيها، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من جانب وزراة التنمية المحلية لمتابعة حل مشاكل المزارعين قبل بدء الموسم الزراعى الجديد حيث اكد وزير الرى على أن مياه الرى متوافرة بشكل كامل فى جميع المحافظات.
وناقش المجلس تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفى أو من شبكة المياه العمومية التى يتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص وذلك فى ظل الإجراءات التى يتخذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية واعتماده من اللجنة العليا للمياه بوازارة الصحة.
وبالنسبة للمحطات التى تعتمد على البئر الجوفى فقد قرر المجلس توفيق أوضاع المحطات الأهلية الحالية بحيث تكون مطابقة للإشتراطات الصحية ومطابقة المياه المنتجة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وتخضع لرقابة وزارة الصحة طبقاً للإجراءات وخطوات توفيق الأوضاع للمحطات الأهلية المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بالمحطات الأهلية الموصلة على شبكة المياه العمومية أشار المجلس الى انه لا يجوز إنشاء مورد مائى عام أو وضع تركيبات معده لتوصيل المياه من أى مورد مائى عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها الوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية نظراً لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هى شركة المياه فى المحافظة.
أرسل تعليقك