أكّد الناشط الاجتماعي اليمني، وعضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان عبدالرحمن علي الزبيب أنّ زواج القاصرات في اليمن ينتشر، بشكل عام وبخاصة في الريف بمبررات خاطئة، ومخالفة للقانون والعقل والمنطق، موضحًا أن "القاصر" هي الأنثى صغيرة العمر التي لم تتجاوز سن البلوغ والصلاحية الطبية للزواج.
وأضاف الناشط في تصريح خاص إلى موقع "صوت الأمارات" قائلًا "عند قيام شخص باغتصاب طفلة يستنفر المجتمع كل قواه لضبط المجرم وإنزال أشد العقاب ضده كونه انتهاك الطفولة التي كان من المفترض الحفاظ عليها لا انتهاكها".
اغتصاب القاصرات
وأردف " وفي نفس الوقت تتكرر جرائم اغتصاب للقاصرات دون عقاب تحت غلاف الزواج ".
وأكّد عبدالرحمن الزبيب أنّ زواج القاصرات باطل وغير صحيح وفقًا للقانون حيث ينص القانون في جميع العقود توفر الارادة والاهلية الكاملة للتعاقد"، موضحًا أنّ الانثى "الطفلة" ليس لها أهلية لإبرام عقد الزواج والذي يترتب على هذا العقد مسؤوليات وإلتزامات أهمها المعاشرة الجنسية تحت اطار الزواج".
الطب يتحدث
واوضح الزبيب أنّ جميع الأطباء يؤكّدون بأن الانثى لا تكون صالحة للمعاشرة الجنسية دون اضرار صحية إلّا بعد اكتمال نمو الأعضاء الجنسية وأي معاشرة جنسية تتم قبل استكمال نموها يؤدي إلى تهتكها وتمزيقها والاضرار بالأنثى بشكل خطير وقد يستبب إلى موتها بعد نزيف نتيجة المعاشرة الجنسية للطفلة".
وقال الزبيب "بمراجعة المنظومة القانونية الوطنية نجد أن زواج القاصرات يعتبر جريمة يعاقب فاعلها بالاعدام والشركاء بنفس العقوبة أو على الأقل بالحبس خمس سنوات".
أكّد أنه من يتزوج بطفلة يعتبر، مرتكب لجريمة اختطاف يعقب الاختطاف اغتصاب كون انتقال الطفلة إلى بيت الزوجية يكون بغير إرادتها الكاملة إما بالاكراه إو بالاحتيال".
المشرع اليمني
وقال الزبيب "إن القانون يعتبر هذه الواقعة اختطاف والذي يشدد المشرع اليمني العقوبة إذا كان المختطف حدث صغير السن ويعاقب بالاعدام إذا تلا الاختطاف اغتصاب وهذا هو واقع زواج القاصرات في اليمن".
نص قانون العقوبات
وأردف أن نص قانون العقوبات اليمني في المادة (249) ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على أنثى، أوعلى حدث ، أو على مجنون، أو معتوه، أو كان الخطف بالقوة ، أو التهديد، أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف، أو تلاه إيذاء،، وإعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الارش على حسب الاحوال إذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف إو تلاه قتل إو زنا إو لواط كانت العقوبة الاعدام".
وزاد " كما نصت المادة (250) عقوبات على" يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف أو اخفي المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالمًا بالخطف جاهلًا بما صاحبه أو تلاه من أفعال آخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
تحت غطاء الزواج
واوضح عبدالرحمن أنّ البعض يبرر جريمة اغتصاب الأنثى القاصر بأنها مشروعه تحت غطاء الزواج بينما قانون الاحوال الشخصي ينص على بطلانه حيث نصت المادة (10) على " كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له".
وبين الزبيب أن القانون يعتبر الزواج المبني على الاكراه باطل وزواج القاصرات يكون بالاكراه ودون رضائها".
وأكّد الزبيب أنّ المادة (15) من قانون الاحوال الشخصية اليمني نص على : (لا يصح تزويج الصغير ذكرًا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة)، موضحًا أن النص على عدم الصحة لزواج القاصرات يجعل من زواجهن جريمة اختطاف كاملة الاركان يتلوها جريمة اغتصاب".
اسباب زواج القاصرات
قال عبدالرحمن الزبيب " إن أهم اسباب زواج القاصرات في اليمن، القصور التشريعي في عدم النص صراحة على تجريم هذا الفعل"، بالإضافة إلى عدم تفعيل النصوص القانونية العقابية الحالية الذي بالامكان تفعيلها واعتبار زواج القاصرات جريمة اختطاف يعقبها اغتصاب وعقوبتها في القانون اليمني الاعدام".
واردف " إنّ نقص الوعي المجتمعي بالاضرار الصحية والنفسية على القاصر بسبب الزواج المبكر"، اضافة إلىى عدم تفاعل المجتمع لتوقيف زواج القاصرات والابلاغ عن اي حالة زواج لقاصر ويعتبر المجتمع ذلك شأن شخصي".
واشار إلى أنّ بعض المفاهيم الخاطئة والتفسير الخاطيء لبعض النصوص الذي تجيز عقد زواج القاصر ولكن يحرم المعاشرة الجنسية حتى بلوغ سن الزواج"، مضيفًأ " وهذا مالا يحصل عادة حيث تتم المعاشرة الجنسية والقاصر لم تبلغ سن البلوغ ويتسبب ذلك في وفاة القاصر أو إصابتها بجروح جسدية ونفسية خطيرة" .
دور الدولة
وقال الزبيب " إن دور الدولة في الحد من زواج القاصرات نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية الجسدية والنفسية لزواج القاصرات لتصل هذه المعلومات بشكل مقنع إلى جميع أفراد المجتمع في المدينة والريف"، بالإضافة إلى فتح قنوات إتصال وتواصل لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن زواج قاصرات والشروع بسرعة في إجراءات الضبط وإحالة جميع المتورطين إلى المحاكمة الجنائية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون ".
وأوضح أن على الدولة نشر الوعي القانوني والتكييف القانوني لزواج القاصرات بأنه جريمة اختطاف يتلوها اغتصاب ويعاقب عليها القانون بالاعدام وتفعيل هذه النصوص العقابية في مواجهة من يرتكب هذه الجريمة لردع كل من تسول نفسه ارتكاب هذه الجريمة ورفع الوعي القانوني لجميع الاطراف ذوي العلاقة ومنهم منتسبي الاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء.
وأوضح أن دور المجتمع هو إيصال رسائل مقنعه من أشخاص مؤثرين في المجتمع بتجريم زواج القاصرات وأضرارها ومخاطرها.
مشايخ القرى
واوضح الزبيب أنّه يحب تفعيل دور مشايخ القرى في الابلاغ عن حالات زواج القاصرات في اطار المناطق التابعة لهم وإلزامهم بالتحري والتحقق من وجود أي حالات وتحميلهم مسؤولية أي زواج قاصرة تمت ضمن نطاق اختصاصهم لم يتم الابلاغ عنها ومنها إقالته من عمله وتغييره وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
واكد عبدالرحمن الزبيب المحامي اليمني والناشط في حقوق الانسان أنّ خطورة زواج القاصرات الذي يعتبر وفقاً للقانون اليمني باطل وجريمة اختطاف يتلوها اغتصاب يعاقب عليها القانون اليمني بالاعدام.
واشار إلى أنه ينتشر بسبب قصور الوعي المجتمعي بالاضرار الصحية والنفسية للضحية وكذلك قصور الوعي القانوني الذي يتسبب في قصور في تكييف هذه الواقعة كجريمة اختطاف يعاقب عليها القانون بالاعدام لتوافر الظروف المشددة للعقاب وهو صغر سن الضحية وتتضمن اغتصاب لها.
أرسل تعليقك