أبوظبي - فهد الحوسني
قضت محكمة نقض أبوظبي برفض حكماً ضد متهم مصري الجنسية وشركته التي تعمل في مجال مكافحة الحشرات، أدينوا بقتل امرأة سودانية الجنسية عبر استخدام مبيد حشري شديد السمية.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت حضورياً بإدانة الشركة المتهمة الممثلة في شخص مالكها بجريمة القتل الخطأ، وتغريمها مبلغ ثلاثين ألف درهم، وبأداء الدية لورثة المجني عليها بما يعادل مائة ألف درهم، كما قضت بإدانة المتهمة الممثلة بالمتهم الأول (صاحب الشركة) بالتهمة الثانية وتغريمها مبلغ مائة ألف درهم عنها وإلزامها الرسوم.
واستأنف المتهمين هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المؤسسة سالفة الذكر، بالغرامة عشرين ألف درهم عن جريمة القتل الخطأ، وخمسين ألف درهم عن جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك وإلزام المستأنفين الرسوم الجزائية، ولكنه لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين، فأقام عليه الطعن بطريق النقض بالطعن. وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.
ورأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، إذ تبين أن مسودة الحكم الابتدائي غير موقعة من القاضي الذي أصدره مما يعيب الحكم الابتدائي بالبطلان، وهو بطلان يمتد إلى الحكم المطعون فيه الذي اعتد بالحكم الابتدائي في أسبابه ومنطوقه، ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاة آخرين وأمرت برد التأمين.
وكانت النيابة العامة استندت إلى الشركة وصاحبها بالتتسبب خطأ في وفاة المجني عليها (سودانية) وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، بأن قاما باستخدام مبيد حشري شديد السمية في تنظيف الشقة الكائنة بذات البناية التي تقيم بها المجني عليها، مما أدى إلى إصابتها بشلل في عضلات التنفس وفقاً لما هو ثابت بتقرير إدارة الطب الشرعي، وهو الأمر الذي أودى بحياتها على النحو المبين بالأوراق، كما اسندت لهما تهمة مزاولة نشاطاً تجارياً وهو رش المبيدات الحشرية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على النحو المبين بالأوراق.
أرسل تعليقك