أبو ظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، دعوى أقامها موظف حكومي ضد جهة عمله، تظلم فيها من قرار الإدارة تأديبه، وعدم ترقيته أسوة بزملائه، مؤكدة في الحيثيات أن "الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية لا تسمع بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ العلم اليقين بالقرار"، وهو ما ينطبق على هذه القضية.
طالب المدعي بمناقشة طلبه بعدم تسكينه على الدرجة التي يستحقها أسوة بزملائه في العمل، على الرغم من حصوله على المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة لذلك، وفقاً لما ينص عليه نظام الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف أغفل بحث طلب الطعن باستحقاق درجة في السلم الإداري تخالف الدرجة المرتب عليها، وهو الطلب الذي لم تناقشه محكمة الموضوع، ولم ترد عليه.
وبينت المحكمة العليا أن مفاد نص المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية أنه "إذا أغفلت المحكمة، التي فصلت في الدعوى، الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فليس على صاحب الشأن من سبيل إلا العودة إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم، للنظر في ما أغفلت الفصل فيه، وليس سبيله الطعن على الحكم".
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية، مطالباً فيها بترقيته إلى الدرجة الأعلى، ورفع لفت النظر الخطي الموجه إليه، والاعتذار له، موضحاً أنه عمل رئيساً لقسم في إحدى الوزارات ابتداء من شباط / فبراير 2007، ولم تعمل الإدارة على ترقيته أسوة بزملائه، على الرغم مما يتوافر فيه من كفاءات وقدرات وظيفية، وقد وجهت إليه لفت نظر خطياً، طعن عليه.
ودفعت الوزارة، المدعى عليها، بعدم سماع الدعوى عملاً بالمادة (116) من قانون الموارد البشرية، وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع دعوى إلغاء القرار التأديبي، ورفضه بخصوص طلب الترقية، فاستأنف الموظف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعن عليه الموظف أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المدعي في طعنه إن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، إذ تبنى الدرجة الأولى بعدم سماع دعوى إلغاء قرار المدعى عليها بلفت النظر الموجه إليه، خلافاً لما هو مستقر عليه، من أن دعوى إلغاء القرار الإداري تخضع في سماعها للمدة المقررة في المادة (473) من قانون المعاملات المدنية، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه سقط بمرور ثلاثة أشهر على صدوره، عملاً بالمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، وهو ما التفت عنه الحكم، ما يستوجب نقضه".
ورفضت المحكمة العليا طعن الموظف، موضحة في الحيثيات أنه بحسب ما هو مقرر في المادة (116) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته، فقد نص على أنه: "لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة 60 يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار"، وقد استهدف المشرع من تحديد هذا الميعاد ما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية، ورتب على عدم مراعاته عدم سماع الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى ، أن الثابت في الأوراق، وما لا يجادل فيه الطرفان، أن الموظف علم بقرار الإدارة، الصادر في 25 آيار / مايو 2009، وتظلم منه، وأتبعه بتظلمات عدة، وقد أجابت الإدارة بكتابها في الرابع من أيلول / سبتمبر2011 برفض تظلمه، وقد علم به علماً يقيناً في 19 أيلول / سبتمبر 2011، حسب ما أورده بنفسه في صحيفة افتتاح دعواه، ما تضحى معه دعوى طلب إلغاء هذا القرار في السادس من تشرين الأول / أكتوبر 2013 غير مسموعة، لمرور الميعاد المقرر بالمادة المشار إليها، ومن ثم يضحي حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي في محله، والنعي على غير أساس.
وطالب المدعي بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأعلى، على سند أن تقييم عمله من طرف رؤسائه عن السنوات الثلاث الأخيرة يفي بالحد المطلوب للترقية، وأنه تتوافر لدى الإدارة درجة شاغرة يمكن تسكينه فيها، كما أن في تخطيه من الموظفين العاملين في مركزه إخلالاً بحقه المقرر له بمقتضى القانون.
ورفضت المحكمة العليا هذا المطلب، مبينة أن "المدعي لم يظهر في طعنه العيب الذي يعزوه للحكم، مكتفياً بتخطئة جهة الإدارة بعدم ترقيته، وأنه يستحق الترقية من دون أن يدلل على ذلك بأي حجة للوقوف عليها، ومعرفة ما إذا كانت مؤثرة في الدعوى".
أرسل تعليقك