أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن اشتراك جهات العمل الخاصة بالدولة لدى الهيئة وشمولها بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بإستثناء إمارة أبوظبي يعد الزاميا بمجرد التحاق أول موظف مواطن بالخدمة وهو ما يوجب على صاحب العمل المبادرة بالتسجيل وسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن كافة المواطنين العاملين لديه وفقا للنسب التي حددها القانون.
جاء ذلك في محاضرة للهيئة مؤخرا ببرنامج الشيخ زايد للإسكان حضرها السيد محمد عبد اللطيف لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالبرنامج وعدد من موظفي البرنامج .. وقدمت المحاضرة عن الهيئة موزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشار القانوني بالهيئة .
وقال لوتاه بأن الورشة تضيف بعدا مهما إلى جهود التوعية التي نحرص على القيام بها تجاه موظفينا على كافة المستويات .. لافتا إلى أن التوعية بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين يمنح المشتركين أفقا أوسع وتصورا أرحب عن القانون وما يحويه من مزايا يمكنهم الاستفادة بها في تحسين معاشاتهم التقاعدية في المستقبل واتخاذ القرارات التي تخدم مستقبلهم المهني والاجتماعي وفقا لأسس مدروسة .
بدورها أوضحت موزه الظاهري أن عقد مثل هذه الورش يخدم مساعي الهيئة في رفع الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم الواردة بالقانون بحيث يكون المؤمن عليه على دراية تامة بالنتائج التي تترتب على انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب وما يستحق له من منفعة تأمينية بناء عليه.
من جانبها أوضحت فداء أبو رمان ردا على استفسار عن مدى إلزامية التسجيل في القطاع الخاص أو الحكومي بأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يلزم أصحاب العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بالاشتراك لدى الهيئة وتسجيل المواطنين العاملين لديهم من أول يوم يلتحقون فيه بالعمل ويسري ذلك على جهات العمل في الدولة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا باستثناء جهات العمل التي تتبع الحكومة المحلية لإمارة أبو ظبي والقطاع الخاص داخل هذه الإمارة حيث يخضعون لقانون تقاعد خاص بهم هو القانون المحلي رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي .
وأكدت أبورمان على أن اشتراك العاملين في القطاع الخاص لدى الهيئة لا يتوقف على إرادة صاحب العمل أو المؤمن عليه للتسجيل متى شاء فالتسجيل والاشتراك لدى الهيئة إلزاميا ويسأل عنه صاحب العمل في حالة عدم الالتزام به حيث يعد مخالفة صريحة للقانون الاتحادي رقم / 17/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يستوجب إلزامه بأداء مبالغ إضافية بواقع / 0.1 / في المائة لتأخره عن تسديد الاشتراكات المستحقة عنهم في المواعيد التي حددها القانون وهي الخمسة عشر يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه .. كما يلتزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره 10 في المائة من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق .
وأشارت أن القانون حصر الجهات المشمولة بأحكامه التي تدخل في إطار هذا الالتزام في القطاع الحكومي بالجهات الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة إخضاعها لهذا القانون .. مشيرة إلى أن جميع الحكومات المحلية في إمارات الدولة شملت بأحكام هذا القانون بناء على طلبها باستثناء إمارة أبوظبي وفي القطاع الخاص بين القانون جهات العمل الخاص المشمولة بأحكامه بكل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء أجر أيا كان نوعه .
وأجابت موزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات على استفسار يتعلق بالمعاش وهل يعتبر إرثا شرعيا أم لا .. وأفادت بأن المعاش لا يعتبر إرثا شرعيا وبالتالي فإنه يوزع على الورثة المستحقين بتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للنسب التي حددها القانون متى توافرت شروط استحقاقه لحصة بالمعاش والتي حددها القانون أيضا .
وتساءل بعض الحضور عن مال المعاش في حال عدم وجود ورثة مستحقين وفقا للشروط التي حددها القانون .. فأجابت المستشار القانوني فداء ابورمان بأنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لأحكام القانون تعويضا من دفعة واحدة قدره 60 ألف درهم وهذا التعويض يوزع بين ورثته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وفي حال كانت وفاته بسبب إصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية أيضا وهذا فيما يخص التعويض المستحق بسبب الوفاة .
وأوضحت انه فيما يخص المعاش في حال عدم وجود ورثة مستحقين وفقا للشروط التي حددها القانون فإن هذا المعاش يشكل دعما لمعاشات باقي المتقاعدين من الهيئة باعتبار أن الفكرة التي تقوم عليها صناديق التقاعد سواء داخل الدولة أو خارجها هي التكافل والتضامن فيما بين المؤمن عليهم لتغطية معاشاتهم واستحقاقاتهم عند انتهاء خدماتهم وهي ذات الفكرة التي تقوم عليها كافة صناديق التقاعد في جميع أنحاء العالم والتي تتمثل بإنشاء صندوق تكافلي وتضامني ما بين المؤمن عليهم يهدف بالأساس إلى تأمين دخل بديل ودائم لهم عند انتهاء خدماتهم بما يضمن لهم العيش الكريم .. كما أن هذا الصندوق هو لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية مما يتطلب بالضرورة المحافظة على مصادر الاستدامة بالنسبة له وبالتالي عدم المساس بالمركز المالي للجهات القائمة على إدارته لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمقبلة .
ولفتت موزه الظاهري أنه في حال وجود مستحقين للمعاش فانه يتم توزيع الحصص عليهم وفقا لقواعد معنية وشروط حددها القانون يجب أن تتوافر بتاريخ الوفاة وهذه الشروط تراعي شمول كافة المستحقين بحصة من المعاش كما أن القانون وسع من دائرة المستحقين بحيث اعتبر أبناء الابن وبناته من المستحقين للمعاش .. كما أنه استحدث حصصا للبنت أو الأخت أو الأم إذا طلقت أو ترملت أيا منهن بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وكذلك الابن أو الأخ إذا أصبح أيا منهما عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش بحيث يستحق كل منهم ما كان يستحقه من حصة بالمعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش وذلك دون المساس بحقوق باقي المستحقين في المعاش .
أرسل تعليقك