أبوظبي - صوت الإمارات
حصل ثمانية موظفين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على صفة مأمور الضبط القضائي، بقرار من وزير العدل، بما يخوّلهم الصلاحية القانونية، التي تمكنهم من رصد المخالفات، التي حددها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وتتعلق هذه المخالفات بطبيعة عمل الهيئة، وتقع في نطاق اختصاصاتهم.
وأفادت الهيئة، في بيان، السبت، بأنها حرصت على تعزيز الشراكة مع أصحاب العمل في الدولة، سواء في القطاع الاتحادي أو المحلي أو الخاص، ضمن إطار من الشفافية والنزاهة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتزاماتهم تجاه المؤمن عليهم، وفقاً لأحكام القانون.
ودعت جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم، سواء من حيث المبادرة بسرعة تسجيل المؤمن عليه فور التحاقه بالعمل، إذا كان موظفاً من مواطني الدولة، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، وعدم تحميل المؤمن عليهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون بـ5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت ضرورة التزام أصحاب العمل بتوريد حصتهم وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مشيرة إلى أنه في حال التأخير عن سداد هذه الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، موضحة أن المادة (15) نصت على تغريم صاحب العمل في القطاع الخاص، الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة، وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.
وأشارت إلى أن عدم تسجيل العاملين في القطاع الخاص لدى الهيئة، يعاقب عليه صاحب العمل بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل لم يشترك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كما ورد في المادة (60) كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف، بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
أرسل تعليقك