أبوظبي – صوت الإمارات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويهدف القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة، ومنع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية، وبحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المضرورين فعلاً وواقعاً، إلى جانب تشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحاً أمام المتقاضين.
ويسري القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ومع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في القانون، لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل السداد.
ووفقاً للقانون يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية، وإذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند رفع الدعوى، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس، وتحصل من طالب الإعلان جميع الرسوم والمصاريف المقررة للإعلان في الدولة وخارجها.
وجاء في القانون أنه مع عدم الإخلال بنص المادة ال(5) من هذا القانون لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً، ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء - أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم.
وأشار القانون إلى جواز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء - أبوظبي أو من يفوضه، وتسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء - أبوظبي وتؤول إلى دائرة المالية.
وتضمن القانون قواعد تقدير قيمة الدعوى، وقواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها، وحالات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها، وحالات رد الرسوم، ورسوم الدعاوى والطلبات والطعون، إذ إنه يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره (5%) من قيمة الدعوى أو الطلب، على ألا يقل الرسم عن (100) مئة درهم، ولا يزيد على (40000) أربعين ألف درهم.
أرسل تعليقك