تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة
آخر تحديث 23:34:17 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة

محكمة النقض في أبوظبي
أبوظبي – صوت الإمارات

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن أربع سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات، وتغريمه 10 آلاف درهم لقيادته مركبة تحت تأثير المخدر والكحول، و2000 درهم عن جريمة إتلاف مركبات الغير والانحراف المفاجئ، وتغيير المسار، وعدم ترك مسافة بينه وبين المركبة التي تتقدمه للارتباط، وإيقاف العمل بترخيص قيادة المتهم لمدة ستة أشهر، مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات شملت تعاطي مادة مخدرة (مورفين) ومؤثرين عقلياً، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وشرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك، وقيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المخدر والمشروبات الكحولية، والتسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالمركبات المملوكة للغير، وذلك عن إهمال وقلة احتراز، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور، إذ لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند تغيير سيره، ولم يترك مسافة بينه وبين المركبة التي تتقدمه.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً، بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بالسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي، وبجلده 80 جلدة حداً عن جريمة شرب الخمر، وتغريمه 20 ألف درهم عن قيادة المركبة على الطريق العام تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، و2000 درهم عن جريمة الإتلاف والانحراف المفاجئ وتغيير المسار وعدم ترك مسافة بين مركبته والمركبة التي تتقدمه للارتباط، وإيقاف العمل بترخيص قيادة المتهم لمدة ستة أشهر، وحفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث الذي تسبب فيه، مع إلزامه بالرسوم الجنائية.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم وتغريمه 10 آلاف درهم عن جريمة القيادة وهو تحت تأثير المخدر والمشروبات الكحولية، وتأييد الحكم المستأنف، في ما عدا ذلك.

ولما لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن، فتقدم من محبسه بطلب لمدير المؤسسة العقابية، يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض على الحكم، ونُدب للمتهم محام لتنفيذ إجراءات الطعن بالنقض بالحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن موضوعاً.

وذكر المتهم في طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ونعاه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان، إلا أن المحكمة اكتفت برفضه برد غير سائغ، ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه والإحالة.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج"، ومفاد ذلك أن للمحكمة السلطة الجوازية في إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة قاصرة على غير حالة العود، بما يعني تقييد سلطة المحكمة في اتخاذ هذا الإجراء حال ثبوت عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وأشارت إلى أن الحكم المستأنف تناول دفع الطاعن بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان ورفضه، بقوله إن "المتهم سبقت محاكمته في قضية تعاطٍ، فإن المحكمة ترى معه رفض الطلب"، وكانت محكمة أول درجة كلفت النيابة العامة بتقديم ما يفيد عدم الطعن في القضية، وتم إرفاق كتاب صادر عن رئيس قلم محكمة النقض بعدم قيد الطعن في القضية المذكورة ما يفيد صيرورة الحكم الحضوري الصادر فيها باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويكون الطاعن عائداً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفض طلب الطاعن إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان يكون في موقعه القانوني، ويكون ما نعاه الطاعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة



GMT 18:01 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 19:17 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة

GMT 18:37 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 18:54 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

حلم السفر والدراسة يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 09:09 2015 السبت ,25 إبريل / نيسان

"سوني" تكشف عن مميزات هاتفها "إكسبريا زي 4"

GMT 23:38 2013 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو

تباين أسعار خدمات المطاعم خلال رمضان

GMT 11:24 2019 السبت ,14 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أجمل الوجهات السياحية في شتاء 2020
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates