الشارقة – صوت الإمارات
قضت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية بحبس شاب (مواطن) سنة واحدة، لاعتدائه بالضرب عمداً على آخر (مواطن)، مستخدماً سلاحاً أبيض (سيف)، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة بيد المجني عليه.
وخلال جلسات المحاكمة، قال المتهم إن السيف يعود للمجني عليه، وإنه استخدمه دفاعاً عن النفس، شارحاً أن "المجني عليه حضر مع أشخاص آخرين، وكان يحمل سيفاً خلف ظهره، فسحبته منه وضربته به".
وأوضح المجني عليه، خلال التحقيق، إنه طلب من صديق له توصيله بمركبته إلى منطقة أم خنور، عند شقيق المتهم، وحال وصولهما فوجئ بحضور المتهم واعتدائه عليه بالسيف.
وذكرت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها إنه "ثبت واستقر في يقينها قيام المتهم (21 عاماً) بالاعتداء متعمداً على المجني عليه، وإحداث عاهة مستديمة في يده، إذ اعترف في تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة بأنه اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض (سيف)، وأحدث جرحاً غائراً على مسافة 13 سنتيمتراً في باطن اليد اليسرى، نتج عنه حدوث إصابة قطعية في أوتار اليد وكسر في العظمة، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه جسيمة، وتسببت في حدوث عاهة مستديمة وعجز دائم في اليد اليسرى يقدر بنسبة 60% من قدراتها الوظيفية الأصلية".
وتابعت المحكمة أن "وكيل المتهم طلب إخلاء سبيل موكله تأسيساً على أن هناك اعتداء متبادلاً بين المتهم والمجني عليه، وطلب براءة موكله لتوافر حالة الدفاع الشرعي، وقدم طلباً مع إقرار وتنازل من المجني عليه مصدق لدى الكاتب العدل في الشارقة".
وبينت أن دفاع المتهم، المتمثل في توافر حالات الدفاع الشرعي، غير سديد، لأن المادة 56 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي، ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توافرت الشروط الآتية: أولاً: إذا واجه المدافع خطراً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد بقيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، ثانياً: أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب، ثالثاً: ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، رابعاً: أن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء متناسباً معه".
وأفادت بأنها ترى - من تقدير الوقائع - عدم توافر أي من الحالات المبينة التي تبيح للمتهم الاعتداء على المجني عليه، ولم يكن هناك خطر من جريمة على النفس أو المال وتعذر الالتجاء إلى السلطات العامة. كما أن الاعتداء على المجني عليه وإحداث عاهة مستديمة به من قبل المتهم، لم يكونا متناسبين مع ما لحق بهذا الأخير من إصابات لم تنتج عنها عاهة مستديمة، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وأكدت المحكمة أن "اعتراف المتهم واضح وصريح وتطمئن إليه المحكمة، وما شهد به المجني عليه في التحقيقات يؤكد توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، كما أن الركن المعنوي (القصد الجنائي) متحقق، لتعمد المتهم إحداث الإصابة بالمجني عليه باستخدام أداة حادة".
وأضافت أن "المجني عليه تنازل عن حقه في المطالبة بأي حقوق خاصة بالقضية، سواء كانت معنوية أو مادية، وتنازل عن حقه في المطالبة بأي مستحقات أخرى بموجب إقرار مصدق عليه لدى الكاتب العدل في الشارقة، وقد ارتأت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليه، أخذ المتهم بقسط من الرأفة، عملاً بالمادة 98/ج من قانون العقوبات الاتحادي، ومن ثم كان الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة".
أرسل تعليقك