ابوظبي - صوت الامارات
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، الثلاثاء، ستة أحكام منفصلة بحق 13 متهما. وحكمت المحكمة، في القضية الأولى، بمعاقبة المتهم الخليجي "س.ث.م" بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه وإلزامه بالمصاريف القضائية وذلك عن تهمة النشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة.
وقضت المحكمة، في القضية الثانية، بمعاقبة المتهمين "م.ع.ع" و"ع.س.ع" و"ي.س.ع" و"ب.ع.س" من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم من ترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات الكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم إرهابي معدة لاطلاع الغير عليها ونشر المتهمين الأول والرابع لأخبار تعرض مصالح الدولة للخطر وترويج المتهمين الثالث والرابع لتنظيم إرهابي والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين.
وحكمت بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص مع إلزامهما بالمصاريف القضائية وببراءة المتهمين الأول والرابع عما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم ارهابي.
وحكمت، في القضية الثالثة، بسجن المتهم الخليجي "ع.م.ر" لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها وذلك عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة.
كما حكمت بسجن المتهم "س.م.إ" خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وذلك عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج. وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين وإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الرابعة، قضت المحكمة بسجن المتهم "س.م.ع" لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة -التخابر وتصوير منشآت نفطية- وإلزامه بالمصاريف القضائية وببراءته من التهمة الثانية "إهانة رمز الدولة". كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة.
وأصدرت المحكمة، في القضية الخامسة، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث "ب.م.ح" و"و.م.ح" وحبس المتهم الثاني "إ.ع.ح" لمدة 18 شهرا عن التهمة المسندة لكل منهم الالتحاق بتنظيم إرهابي "داعش وجبهة النصرة" وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة ومحو الصور والرسائل موضوع الجريمة وإلزامهم بالمصاريف القضائية.
وفي القضية السادسة، حكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجي "ح.ع.ر" لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية "إ.ع.ح" عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.
وتقول منظمات حقوقية إن جهاز أمن الدولة يقف خلف قوانين فضفاضة، تسمح للقضاء بمحاكمة أي شخص يعبر عن رأيه على أنه أهان رموز الدولة أو عرض السلم الاجتماعي للخطر، في حين تؤكد منظمات حقوقية أخرى استحالة تحقق العدالة في القضاء الإماراتي طالما ظل جهاز الأمن يتغول على القضاء ويتدخل في شؤونه. والأسبوع الجاري أفرجت السلطات الأمنية عن عبيد الزعابي بعد 4 سنوات من اعتقاله رغم تبرئة محكمة إماراتية له من جميع مزاعم جهاز الأمن.
أرسل تعليقك