أبوظبي - صوت الامارات
قضت محكمة النقض بأبوظبي نقض الطعن المقدم من مالك شركة، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية تأخير سداد دين، والقاضي بإلزام الشركة ووكيلها بأن يؤديا لصاحب مؤسسة متعاقدة معها مبلغ 279 ألف درهم، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق شيك الدين وحتى السداد التام، وإلزامهما بالتضامن بتعويض قدره 20 ألف درهم.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن صاحب الدين (المؤسسة المتعاقدة) أقامت دعوى قضائية ضد شركة استيراد وتصدير، وطالبت بإلزامها بالتضامن بأن تؤدي لها 279 ألف درهم قيمة شيكين، و50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة جراء تأخر السداد، على سند من القول أن وكيل الشركة حرر شيكين وعند صرفهما ارتجعا لعدم كفاية الرصيد، وعليه حركت دعوى جزائية أمام محكمة جنح أبوظبي، والتي وجهت للمتهم تهمة إعطاء شيكات دون رصيد.
وقضت المحكمة التجارية بإلزام الطاعن (مالك الشركة) والمطعون ضده الثاني (وكيل الشركة) بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها 279 ألف درهم، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن بتعويض قدره 200 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى مالك الشركة، طعن عليه عن طريق محكمة النقض.
أرسل تعليقك