حدد المرسوم رقم «41» لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المادة رقم «7»، أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بناءً على طلب الجهة طالبة الترخيص الموافقة على منح الترخيص لمدة تزيد على سنة وبحد أقصى 4 سنوات، ويجب على المرخص له تجديد الترخيص لدى الدائرة وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
أقرأ أيضا : محمد بن راشد يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمة"
وتضمن المرسوم 19 مادة، شملت المادة «1» التعريفات، فيما أوضحت المادة «2»: «أنه تُطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأفراد والجهات الذين يزاولون النشاط في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي».
مزاولة النشاط
وبحسب المادة «3»: «يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من دائرة السياحة والتسويق التجاري. كما يُحظر على المنشأة إنشاء أي فرع لها في الإمارة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الدائرة».
وأشارت المادة «4» إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري تعتبر الجهة المختصة في الإمارة بتنظيم النشاط، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بمهام وصلاحيات عدة منها:
وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة الواجب توفرها لمزاولة النشاط، والبت في طلبات الترخيص وتجديد الترخيص للأفراد والمنشآت، وتعديل البيانات الخاصة بهم، وتحديد مهام وواجبات والتزامات المرخّص لهم، والرقابة والتفتيش على بيوت العطلات، للتأكد من استيفائها للمعايير والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها دائرة السياحة والتسويق التجاري. وفرض الجزاءات المنصوص عليها في المرسوم رقم «41» لسنة 2013 على المخالفين لأحكامه أو أحكام القرارات الصادرة بموجبه، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المرخص لهم وبيوت العطلات في الإمارة.
ووفقاً للمادة «5» تُحدِّد دائرة السياحة والتسويق التجاري بموجب القرارات الصادرة عنها شروط ومتطلبات وإجراءات منح الترخيص للأفراد والمنشآت لمزاولة النشاط.
وأوضحت المادة «6» أن دائرة السياحة والتسويق التجاري تُحدِّد بموجب القرارات الصادرة عنها المعايير والمتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في بيوت العطلات.
التزامات
وذكرت المادة «8»: «أن المرخص له يلتزم بالتقيّد بالتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك القرارات الصادرة عن دائرة السياحة، ومسك السجلات الورقية والإلكترونية التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة ببيوت العطلات، والاحتفاظ بهذه السجلات للمدة التي تحددها الدائرة، وكذلك تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة وفق الاشتراطات التي تعتمدها دائرة السياحة في هذا الشأن، إلى جانب الاشتراك في البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية المُنظّم أحكامه بموجب المرسوم رقم «13» لسنة 2011، وإدخال البيانات المطلوبة في هذا البرنامج، وتزويد النزلاء ببيانات صحيحة وكاملة عن بيوت العطلات وفئة تصنيفها، والرد على الشكاوى المحالة إليه من دائرة السياحة خلال المهلة المحددة.
تصنيف
وبينت المادة «9» معايير تصنيف بيوت العطلات، حيث تُصنّف بيوت العطلات إلى فئتين، فخمة وسياحية، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، وتقوم دائرة السياحة بمعاينة بيوت العطلات للتحقق من استيفائها لمعايير التصنيف المعتمدة، كما يجوز للدائرة تعديل تصنيف بيوت العطلات إلى فئة أعلى أو أدنى بناءً على معايير التصنيف المعتمدة، ومدى التزام المنشأة بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.وبحسب المادة «10» تستوفي دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير منح التراخيص وتقديم الخدمات الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وذكرت المادة «11» أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم.
الضبطية القضائية
وبينت المادة «12» أنه يكون لموظفي دائرة السياحة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على بيوت العطلات والمنشآت ومرافقها المختلفة والاطلاع على جميع السجلات والمستندات والقيود الموجودة لدى المرخص لهم، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.
وذكرت المادة «13»: أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه وفقاً لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وبحسب المادة «14»:«يكون للدائرة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للدائرة بالسرعة الممكنة متى طُلب منها ذلك».
مسؤولية
وذكرت المادة «15» أن دائرة السياحة والتسويق التجاري لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المرخص له بمزاولة النشاط.
ومنحت المادة «17» مدير عام الدائرة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم رقم «41» لسنة 2013.
3 أشهر
بينت المادة (16) أنه على جميع الأفراد والجهات الذين يزاولون النشاط في الإمارة قبل العمل بأحكام المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وقد يهمك أيضاً :
اعتماد أسماء الفائزين بجائزة "تقدير" 2018
أرسل تعليقك