أبوظبي – صوت الإمارات
أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية.
وأصدر رئيس الدولة مرسوما بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
و بموجب المرسوم بقانون اتحادي تم استبدال نصوص المادة 19 والبند 8 من المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .
ووفقا للمادة 19 الجديدة تكون سن الإحالة للتقاعد بالنسبة لرئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا هي إتمامهم لمدة 45 سنة خدمة بالعمل وتجوز إحالتهم للتقاعد خلال الفترة من إتمامهم 30 سنة خدمة بالعمل وحتى إتمامهم 45 سنة خدمة بالعمل وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم.
ونص البند ال 8 الجديد من المادة 33 على الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
وتقضي المحكمة في موضوع الطعن دون الإحالة إلى المحكمة الاستئنافية وذلك في الحالات التي ترى فيها نفس الحكم الصادر من تلك المحكمة.
وأصدر رئيس الدولة مرسوما اتحاديا رقم 130 لسنة 2016 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية.. ومرسوما بقانون إتحادي رقم 7 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وأصدر أيضا المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
أرسل تعليقك