أبوظبي – صوت الإمارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، اشتمل على 16 مادة ومرفق به جدول برسوم الخدمات التي يتم تحصيلها وشملت 91 خدمة.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع سلطة الترخيص تقديم الخدمات وتطويرها والارتقاء بها وتحديث الأنظمة المعتمدة لديها في هذا الخصوص، بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن قانون السير والمرور وتعديلاته، وهذا القرار والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، ويستوفى نظير الخدمات المحددة في الجدول المرفق بالقرار الرسوم المبينة إزاء كل منها، وتؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب القرار إلى حساب سلطة الترخيص التي قامت بتقديمها، وتتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص تحديد الشروط الفنية للمركبات التي يتم تسجيلها في الدولة، على أن تتضمن وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات من حيث سنة الصنع وقوة المحرك ووزن المركبة، ووضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات المستعملة الواردة من خارج الدولة، ووضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات التي يتم إدخال أي إضافات أو تعديلات أو تغييرات جوهرية على محركها أو هيكلها.
وتحدد سلطة الترخيص البدلات المالية نظير الموافقة على وضع الإعلانات التي يتم نشرها من خلال الأجهزة والآليات والأنظمة والأماكن العائدة لها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، ويجوز لسلطة الترخيص التصرف بالمركبات المحجوزة التي انتهت مدة حجزها، وذلك وفق التشريعات السارية في هذا الشأن، وللوزارة ولسلطة الترخيص كل في نطاق اختصاصها تنظيم إصدار لوحات المركبات وأشكالها وأنواعها وأرقامها، وتنظيم إجراءات بيع الأرقام المميزة لمن يرغب بشرائها، وذلك وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.
وجاء في القرار أنه لغايات ضبط سرعة المركبات ولضمان السلامة المرورية وتخفيض نسبة ارتكاب المخالفات، وتحقيق أفضل مستوى من القيادة الآمنة، تتولى سلطة الترخيص تحديد السرعة التي لا يجوز تجاوزها على الطرق، وتحديد أماكن تركيب أجهزة ضبط السرعة، وضبط المركبات التي تجاوز الحد الأعلى للسرعة المقررة.
ويجوز لسلطة الترخيص التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة، لتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات من قبل المؤسسات والشركات بقرار من سلطة الترخيص.
ونص القرار على أنه تحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الفحص الفني وإصلاح المركبات، وبما يشمل تحديد الشروط الواجب توافرها في الفنيين العاملين لديها، والرسوم والغرامات والتدابير التي يجوز فرضها عليهم، ولوزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة المالية إبرام اتفاقية مع حكومة الإمارة في شأن تحصيل وتخصيص الإيرادات المبينة في القرار، في حال تحمل خزانة الإمارة تكلفة تطوير خدمات السير والمرور والسلامة المرورية في الإمارة، ويتم تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات وفق الشروط والضوابط المتفق عليها، وتحصيل أي إيرادات أخرى غير واردة في القرار والمتعلقة بالسير والمرور، وذلك وفق الشروط والضوابط المتفق عليها.
وجاء في القرار أنه يعمل به بعد 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث نشر في العدد الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس / آب الماضي.
ونص الجدول المرفق بالقرار على أن رسوم فتح ملف مروري 200 درهم، وتقديم موعد الفحص النظري أو الفحص العملي للحصول على رخصة القيادة 300 ، وفحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة 300 ، وإصدار رخصة قيادة مركبة لمدة سنة 100 ، والتجديد 100 ، وبدل فاقد أو تالف 100، ورخصة قيادة مركبة لمدة تزيد على سنة 300 درهم، والتجديد 300 ، وبدل فاقد أو تالف 300 ، واستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى 600 ، وتصريح قيادة مركبة مؤقت 400 ،وتحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى 200 ، وتصريح قيادة مركبة صحراوية 300 درهم، وتصريح سائق مهني 200
أرسل تعليقك